التقدم لذوي الإعاقة والتوحد تطالب بتدريب موظفي المؤسسات المتعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المكفولة بقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨
طالبت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد (جمعية التقدم) في بيان لها كافة القطاعات المؤسسية في مصر الإطلاع على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، ومعرفة المواد التي على الوزارات والمسئولين في الدولة الالتزام بها، وتدريب العاملين بهذه المؤسسات والمتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوق هذه الفئة حسب ما ورد في القانون.
وقالت مها هلالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية التقدم وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، أن ما تعرضت له إحدى السيدات وهي أم لطفل ذو التوحد مؤخرا من موظفي التذاكر بهيئة سكك حديد مصر نتج من عدم علمهم بحقوقها ومنها حقها في خصم ٥٠٪ على قيمة التذكرة الخاصة بها كمرافق لابنها، وهو ما يؤكد على ضرورة تدريب الموظفين على القانون، حيث رفض موظف التذاكر اعفاءها وحصل من الابن فقط ٥٠% من حق التذكرة وحصل منها هي كامل ثمن التذكرة.
وقالت مها هلالي انه يجب التنويه هنا إلى ما ذكر في نص قانون ١٠ لعام ٢٠١٨ المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في (المادة 30) من القانون والتي تنص على التزام الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافه درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض اجراتها بنسبة لاتقل عن 50% من قيمتها المدفوعة وذلك بالنسبة للشخص ذو الاعاقه ومساعده وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.