تفاصيل فصل مدرس تحرش بـ120 طالبة فى الاسكندرية
أشاد الدكتور محمد الباز ببيان وصياغة حيثيات حكم المحكمة الإدارية فى فصل مدرس تورط فى التحرش بـ 120 تلميذة بالصف السادس الاجتماعي بالاسكندرية، والتى قالت فى قرارها أنه التحرش جريمة مثلها مثل الختان والتسرب من التعليم والزواج قصريا والحرمان من الميراث.
وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن الأسر المصرية يجب أن تستمع لبناتها، متابعًا: "لما بنتك تيجي تقولك حصل معايا تحرش، اسمع منها، مش تقولها اسكتي وعيب كدة، أو انتي بيتهيألك".
وواصل الباز: "إحنا في مصر بنحب نردم على الحاجات، ونسكت ومنواجهش، ودة مش بيحل المشكلة، لازم نواجه ونسمع ونحل، ولا نستهين بشكوى بناتنا".
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله، نواب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية بعد ثبوت تحرشه جنسيا تحرشا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين بالصف السادس الابتدائي، بما بلغ عددهن 120 تلميذة، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.
وأكدت المحكمة في حكمها على 10 مبادئ لمواجهة التحرش المدرسى من المعلمين: قوامها أن الفتاة المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية بدءًا من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهى قاصر وحرمانها من الميراث، وعقاب التحرش الجنسي لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، وأن المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار، ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية، وحرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، والطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وجهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته، وأن تجريم المشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، وأنه محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات، وأن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل.
وكشفت المحكمة أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها المحافظ، لم تقم بأى دور ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهم، واستنهضت المحكمة دور لجان الطفولة بالمحافظات برئاسة المحافظين وكذلك دور المجلس القومى للطفولة والأمومة عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له بالمحافظات، وسجلت في حكمها أنه بغير دور حقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق، وستصاب مصر في أعز ما تملك من ذخيرة نحو مستقبل النشء لتتقدم بهم الأمة المصرية.
وقالت المحكمة إن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوى المقدمة من طالبات فصلين «120 تلميذة» بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن قيامه بوضع يده على أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن على رجليه والتحرش بهن، وأن ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى وما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء على المجتمع كله، لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس , ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الأفعال مع أطفال صغيرات، وهو القائم على تعليمهن وتربيتهن كافيًا أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على الطاعن وهو المُعلم أن يتحلى بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص على أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن، وذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف، بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلى الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته الالتزامات القانونية الواجبة عليه فضلا عن مخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد على عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة.
وأشارت المحكمة إلى أنه ولئن كان تجريم المشرع لصور التحرش الجنسى لدليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بعد أن استفحلت وانتشرت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، إلا أن هذه الجهود ليست بكافية حتى الاَن لاستئصال هذه الظاهرة أو الحد منها، بل ازدادت بما يتعين على الدولة ومنظمات المجتمع المدنى أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة قضاءً مبرماً وتعمل على توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة، وتمتد هذه الجهود لمحاربة العنف ضد المرأة بصوره المختلفة بدءًا من التمييز على أساس النوع وختان البنات، وحرمانها من التعليم، وتزويجها وهى لازالت قاصراً، وحرمانها من الميراث، والتعرض لها في زيها الذي تريده، وفى وسائل المواصلات العامة والطرقات، بما ينتقص من حقوقها ويمس عفتها ويخدش حياءها ويشعرها بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته، فمن اعتدى عليها وخانها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته قبل أن يعتدى على شرفها ويهتك عرضها ويسلبها حقوقاً قررها الشرع وحفظها القانون وصانتها المروءة.
واستطردت المحكمة أنه في نطاق الطعن الماثل فإن المحكمة تشير إلى ما نصت عليه المادة 96 من قانون الطفل رقم 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في عدة حالات من بينها من نصت عليه الفقرة السادسة من ذلك النص وهى إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.
واختتمت المحكمة أنها تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له، خاصة وأن المادة المشار إليها نصت على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً، وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التي أوجبت في حالة تعرض الطفل لأي خطر.