خبير قانونى : 27 مادة بقانون الارهاب كافية لردع الجماعات الارهابية والافراد الممولة والمشاركة في جرائمه
قال المستشار محمد طه شورى ، الخبير القانونى ، أن قانون الارهاب به عقوبات رادعة للافراد والجماعات سواء كان مشترك أو ممول أو مؤسس فقد نظم عقوبات الانضام للجماعات الارهابية والاشتراك بها وتمويلها حيث أفرد المشرع 27 مادة بالقانون توضح عقوبات الانضامام والتمويل بداية من المادة 12 وحتى المادة 39 من القانون .
أكد شورى ، أن نص القانون جاء بالمادة 12 منه أن يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو انضم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من اكره شخصا او حمله على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته .
تابع شورى ، أن المادة 13 من قانون الارهاب يعاقب كل من مول الارهاب والجماعات الإرهابية حيث جاء به أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الارهاب إذا كان التمويل لارهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة ارهابية او لعمل إرهابى .
أوضح شورى ، أن المادة 38 من القانون بها ، أن يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .