بيان ناري من المحكمة عن حيثيات حبس سما المصري
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها "سما المصري" ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس عن باقى التهم للارتباط ومصادرة المضبوطات وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، بعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوس.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه استقر وجدانها ووقر في يقينها بعد اطلاعها علي تحقيقات النيابة العامة والتقارير الصادرة من الجهات الفنية وهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول فحص الفيديوهات محل الوقائع المنسوبة للمتهمة وأن كافة حساباتها التي نشرت الفيديوهات موثقة ولا يمكن الدخول اليها الا عن طريق مالكها وكلمة السر الخاصة به ومن إقرار المتهمة أمام النيابة العامة بأدائها لتلك الفيديوهات وتصويرها بقصد الشهرة وتحقيق الكسب من المواقع و التطبيق الذي تنشره عليه و الذي يتحدد بحسب عدد المشاهدات.
فلم تجد المحكمة من فعلة المتهمة التي أغوتها الشهرة الكاذبة و حب المال فسهل لها الشيطان دربًا فأتبعته وفضلت طريقه و انزلقت قدمها إلىالخطيئة و دنس المعصية و اختارت طريقًا معوجًا للكسب أملًا في شهرة زائفة لم تراع فيها القيم و الإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و أن جميع الديانات السماوية تنهي وتحذر من إفسادها فأنساها الشيطان أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب علي الفجور و إثارة الفتن في خياله و إيقاظ أحط الغرائز في نفسه وتهويل سلطان الفضيلة علي مسلكه.
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمة قامت برسم التصوير المناسب لتلك الفيديوهات و الصور وتفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها كلمات ورقصات وحركات تؤدي إلى الإثارة الجنسية مرتدية من الملابس ما يحفز على إثارة الغرائز الجنسية فانتهت إلى تصوير مقاطع و صور فاضحة مثيرة للغرائز و التي توقفت أمامهما المحكمة كثيرًا و تساءلت أي رسالة تلك التي رغبت المتهمة في إيصالها و توجيها للشباب والأجيال القادمة فلم تري المحكمة من فعلتها إلا رسالة واحدة ألا وهي تزيين كل قبيح و زيغ و فتنة لهم ،فحادت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته و كرهته و عافته فعاثت في الأرض فسادًا و لم تراع للفضيلة مقامًا فخدشت الحياء العام وقامت بنشر إنتاجها الإباحي المبتذل على شبكة المعلومات الدولية و شبكات التواصل الإجتماعي معتدية علي حقوق الآخرين في خدش حيائهم ، غير مكترثة بأي نتيجة لفعلها بل تفاخرت وتباهت بنشرها تلك المقاطع التي تظهر فيها مفاتن جسدها عارية و تركيز الكاميرا علي تلك المفاتن و في فيديو آخر تظهر فيه بلباس بحر من قطعتين يظهر أكثر مما يستر من جسدها .
وأوضحت الحيثيات، أن المتهمة كانت تقوم بإتيان حركات و متكلمة بأسلوب يثير الغرائز و الذي لا يجوز إتاحة رؤيته للجميع بهذا الشكل فهي إن كانت حرة في ارتدائه وتصوير نفسها بهذا الشكل إلا إن حريتها هذه غير مطلقة و تؤثم إذا ما قامت بنشرها على العام و أتبعتها بحركات و كلمات و أمام الجميع بلا تمييز و ذلك من أجل جذب أكبر عدد للمشاهدة لاعتدائها على حقوق الآخرين في التمسك بقيمهم و مبادئهم الراسخة و التي أقرها الدستور و القانون ، فكانت تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا في براثن ذلك العمل الفاسد تعليق و تعليقات وصل إجماليها عدد 4304 تعليق غالبيتهم رافضين للمحتوى الذي تقدمه ، ألم تعلم المتهمة أن تجوع الحرة ولا تأكل بثديها .، فاكتملت بذلك في حقها أركان جريمة الفعل العلني الفاضح موضوع التهمة الثانية بأركانها الثلاث (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين ، وقوع الفعل على جسم المتهمة (الثاني) – العلانية بقيامها بنشر تلك المحتويات علي مواقعها الخاصة سالفة البيان و جعلها متاحة للكافة بأن شاهدها الملايين من الناس أخذًا بما ثبت من تقريري الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات و الصور الضوئية المرفقة و الفيديوهات المنشورة على الحسابات الخاصة الموثقة التي تملكها المتهمة على تلك المواقع (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد المتهمة واتجاه إرادتها إتيان الفعل .
كما أقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة إعلان المتهمة من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المشار إليهم سلفًا دعوة تتضمن إغراءً بما يلفت الأنظار إلي الدعاره بأن نشرت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية إذ تبين من مطالعة المحكمة لوحدة التخزين الإلكترونية – سي دي – و تقريري الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات و الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات المرفقين بالأوراق ظهور المتهمة على موقعها الإنستجرام الموثق صورة للمتهمة ترتدي بنطلون أحمر و به خط أسود عريض و تعطي ظهرها لتظهر مؤخرتها للكاميرا بغرفة النوم فوق مخدعها بمطالعة المحكمة لها تبين تدوين المتهمة عنوانًا لها " بمناسبة الحجر الصحي أنا عاملة النهارده عندي حجر صحي على الضيق كده عندي في البيت الساعة 11 بالليل علي اللوبيز لايف اللي يحب يشرفني يحمل البرنامج و هتلاقوا الرابط بتاعه على الاستوري .....،و صورة أخري علي الفيسبوك للمتهمة ترتدي ملابس يظهر منها جزء كبير من صدرها مواجه للكاميرا و فيه تظهر مؤخرتها و تخرج لسانها بطريقة تثير الغرائز .، و تسطيرها للفيديو المنشور على صفحة الانستجرام خاصتها " أعوصه عسل " و هي دعوة صريحة للفت النظر إلي الدعاره.، فكانت نتيجته تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا في براثن ذلك العمل الفاسد إذ أنه لا يروج للفسق و الفجور إلا في دعوات الترفيه والتسلية فلا يوقع بالفتيات في فخاخ الدعارة إلا باستغلال ضعفهن، وضائقاتهن الإجتماعية ، و إتجاه علمها و إرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي ومن ثم فقد وقر بيقين ووجدان المحكمة بعد تلك الصور و الفيديوهات وما بها من طريقة تثير الغرائز و تلك الكلمات و التعليقات بما لا يدع مجالًا للشك ثبوت تلك التهمة المنسوبة للمتهمة المؤثمة بالمادتين 14 , 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
كما اقر أيضًا بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الركن المادي لجريمة اعتداء المتهمة على قيم ومبادئ المجتمع المصرى بأن قامت بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية الثلاث المشار إليهم سلفًا تُغري فيها بمفاتنها في ظل عبارات و تلميحات و إيحاءات جنسية تبديها و علي النحو المبين بالتحقيقات حيث إنه لما كانت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعطي الحق في التعبير والتي تبين المعنى الواسع لعبارة الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل منا .، و كانت منظمة العفو الدولية في أكثر من موضع قد قررت بأنه و إن كانت حرية التعبير و الكلام تنطبق على كافة الأفكار من أي نوع بما فيها تلك التي تعتبر مسيئة جدًا ، إلا إنه يجوز في ثمة حالات تقييد تلك الحرية بشكل مشروع بموجب القانون نفسه الحالات التي تنتهك فيها حقوق الأخرين و حماية المصالح العامة و أن تكون ضرورية و بوضوح لهذا الغرض .
وكان الإبداع لاينفصل عن حرية التعبير، بل هو من روافدها ، يتدفق عطاءً عن طريق قنواتها ، ويتمخض فى عديد من صوره – حتى ماكان منها رمزيًا – عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها ، ليكون مجتمعهم أكثر وعيًا ، وبصر أفراده أحدّ نفاذًا إلى الحقائق والقيم الجديدة التى تحتضنها.
و هدييًا بما سبق و كان قد وقر في عقيدة و وجدان المحكمة أن المتهمة قد خرقت سفينة مبادئ وأخلاق المجتمع المصري المُبحرة في بحر الأهواء و الشهوات و الشبهات بإفسادها لقيمه و سرقتها برائته و طهارته ،ونقاؤه ، بأن تسللت إليه عبر الفضاء السيبراني من خلال فيديوهات و صور أعوجت فيها و أنحرفت عن الشرعية الأخلاقية و المشروعية الدستورية و القانونية .، نكصت فيها عن قيمه و أضاعتها ، حادت عن قصد الصراط المستقيم بعد أن عرفته و لكنها كرهته و عافته فزين لها شيطانها أعمالها فصدها عن السبيل مستغله لظروف شبابه لتدفعهم إلي الهلاك من أجل حفنة من المال و شهرة زائفة كاذبة لتُصيب المجتمع في قيمه و أخلاقياته و مُثله و تقاليده التليدة و أعرافه الحميدة ، إذ قامت بتصوير و نشر الفيديوهات و الصور علي الحسابات الموثقة الخاصة بها و بدلًا من أن تستخدم المتهمة مواقع التواصل الإجتماعي سالفة البيان في الخير و تجنب شرورها ، جعلتها أداة إضرار ،و زيغ ،و ضلال ، فتن .، تفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها رقصات ،وحركات و كلمات تؤدي إلي الإثارة الجنسية مرتديه من الملابس ما يحفز علي إثارة الغرائز الجنسية و سطرت تمهيدًا لبعضها عبارات تؤدي إلي الإثارة الجنسية تعمي الأبصار ،و تصم الآذان عن الأخلاقيات الفاضلة ،و تدنو بالمستوي الأخلاقي .، في الوقت الذي نعيش فيه في أحوج ما نكون إلي الأخلاق ، القيم ، الشرف ، العفة ، الكرامة ، حفظ الأعراض ، و صيانة الأنفس إزاء هذه الفتن و المغريات الجارفة المخالفة لقيم ومبادئ المجتمع المصري الصادح بالحق الرافض للباطل ، و هو ما تأيد للمحكمة من مطالعتها لغالبية التعليقات الرافضة لما تنشره المتهمة علي مواقعها الموثقة لإعتدائها علي قيمهم و مبادئهم الراسخة ، وأن المجتمع المصري سيظل علي الدوام يلفُظ أي شخص يحيد عن بوصلته التي رسمها للحفاظ قيمه التي غرسها في أبنائه و بناته ، و بني بها حضارته ،و يبني بها حاضره ،و مستقبله ، و تحيا بهم الأُمة .، و إتجاه علمها و إرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما اقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة استخدام المتهمة حساباتها الشخصية الثلاثة علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ، انستجرام ، يوتيوب " بهدف إرتكاب الجرائم محل الأوصاف الأربعة الأول ، المعاقب عليهم قانونًا بأن نشرت من خلالهم مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات ،و تلميحات ،و إيحاءات جنسية تبديها علي النحو الذي فصلته المحكمة بعاليه مُجَرمة و معاقب عليها قانونًا و إتجاه علمها و إرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي المؤثمة بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الأمر الذي يكون معه قد وقر بيقين و وجدان المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك ثبوت تلك التهم المنسوبة للمتهمه ولا يجدي في هذا الصدد دفاع المتهمة بأن تلك الفيديوهات هي للترفيه و التسلية و إنتفاء القصد الجنائي لديها و أن ما فعلته المتهمة يفعله الكثير الآن استنادًا على ما يجري في دور السينما وشواطئ الاستحمام إذ أنه مردود عليه بأنها حرية غير مُطلقة بحيث لا تمس و تهدر الشباب و الأسر و قيم المجتمع بتصويرها و تسطير كلمات تؤدي إلي الإثارة الجنسية و نشرها للكافة بغير تمييز لتعتدي بها علي حقوق غالبية أطياف المجتمع المصري التي لا تزال متمسكة بما لديها من الرُقي و السمو و الأخلاقيات تولي وجهها شطر الطيب و تلفظ الخبيث منها ،ومن ثم فلا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق الدستور و القانون..، كما تلتفت المحكمة عن باقي أوجه الدفاع المثارة من المتهمة التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة ،و كذا سبق سرقة هاتفها المحمول بما عليه من صور و فيديوهات خاصة بها.
ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ، ولا يجوز منازعتها في شأنها ،وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ،ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.، الأمر الذي تكون معه المتهمة قد استحقت و بحق إنزال سيف العقاب علي عنقها جزاءً لما اقترفته من جرم ردعًا لها عن تلك الأفعال مستقبلًا و ردعًا لأي من تسول له نفسه المساس بالفضيلة و الدستور و القانون ، و أن القضاء المصري و هو الملاذ الأخير لهذا الشعب يحميه و يحفظ و بحق – وفق صحيح الدستور و القانون - رُقيه و سموه و أخلاقياته الفاضلة صيانةً للمجتمع من الإنحراف و الزيغ و الضلال ، فهو الحصن الذي يحافظ علي سفينة المجتمع المُبحرة في بحر الأهواء و الشهوات و الشبهات و حمايتها ممن يريد خرقها ، بعد إنتشار تلك النوعية من الأفعال في الفضاء السيبراني التي تعتدي علي حقوق الآخرين بخدش حيائهم و الذوق العام و تلعب علي إثارة الغرائز الجنسية و إفساد قيمهم و مبادئهم .
وأوضحت الحيثيات ان ذلك اعطى المحكمة الأمر الذي يتحقق معه الركن المادي والمعنوى لتلك الجرائم المؤثمة بالمادتين 178 ، 278 من قانون العقوبات و بالمادتين 14 , 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة و المادتين 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملًا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وتابعت: "بيد أنه و لما كان من المقرر بنص المادة 32/2 عقوبات تنص علي " وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة".