تعرف على الفئات المستثناة من مشروع القانون الكويتي للاستغناء عن العمالة الوافدة
تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وأربعة من النواب باقتراح بقانون في شأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج والتأمين عليها، ينص على تحديد مجلس الوزراء الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، فى ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
ويؤكد الاقتراح الذي شارك الغانم فيه كل من النواب راكان النصف، أحمد الفضل، خالد الشطي، ناصر الدوسري، أن مشروع القانون وضع المعيار الوطني لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، من خلال احتياجات البلاد من التخصصات والمؤهلات والمهن والحرف، ليضع الأمور في نصابها الصحيح دون الوقوع في شبهة مخالفة أحكام الدستور في حال اتخاذ الجنسية معيارًا لاستقدام العمالة الوافدة.
وانطلق القانون من مواده الأولى مؤكدًا أن لكل كويتي الحق في العمل الذي يعتبر المقوم الأساسي لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وواجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين.
وتقوم الدولة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملًا، فضلًا عن الوظائف العامة، المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الدولة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه المراكز ثم فصل الإجراءات التنفيذية لتعديل التركيبة السكانية وفق المواد التالية:
جاء في المادة الخامسة من الاقتراح أن يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، وذلك فى ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
ويصدر مجلس الوزراء فور وضع الحد الأقصى المشار إليه فى الفقرة السابقة، قرارًا بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، كما يصدر المجلس قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها من أول أبريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق.
وتنشر القرارات الصادرة طبقًا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع إخطار مجلس الأمة بما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة محل القرار، ليوصي بما يراه في هذا الشأن.
وفي المادة السادسة تصدر القرارات المشار إليها في المادة السابقة، بمراعاة ما يلي:
1- أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.
2- الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، وبرامج منظومة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
3- السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
4- مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
5- مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
6- الهُوية الكويتية وفقًا لأحكام المواد 1، 2، 3 من الدستور.
وفي المادة الثامنة، يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بقرارات يصدرها المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي يعدها مجلس الخدمة المدنية والهيئة، ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقًا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التأمين النقدي المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون.
وتحدد جهات العمل التي يتبعها العاملون المشار إليهم في الفقرة السابقة لإنهاء علاقتها بهم، مهلة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من عقودهم أيهما أكبر، وتجدد الإقامة لهذه المدة، بناء على طلب هذه الجهات، وطبقًا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
نصت المادة الحادية عشرة على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام القانون 1 /1999 فى شأن التأمين الصحي على الأجانب، يلتزم أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي بأداء تأمين نقدي يحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على الدراسات والتقارير التي يعدها ديوان الخدمة المدنية والهيئة عن كل عامل وافد عند قدومه، قبل منحه إقامة العمل، ويحدد هذا التأمين بحسب المؤهلات العلمية والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة وحاجة البلاد إليها.
ويستثنى من تطبيق أحكام الفقرة السابقة الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها.
وفي المادة الثانية عشرة، تنشئ هيئة القوى العاملة نظامًا لاستقدام العمالة من الخارج مباشرة، يتم الإعلان عنه فى الجريدة الرسمية وفي البعثات الديبلوماسية للكويت في الدول المصدرة لهذه العمالة، وفي الصحف المحلية والأجنبية عند الاقتضاء، ويؤدي العامل الوافد طبقًا للنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة التأمين النقدى المشار إليه فى المادة السابقة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون 1 /1999 المشار إليه.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن تخطر وزارة التجارة والصناعة هيئة القوى العاملة، بالشركات التي لم تزود الوزارة الأولى بميزانياتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين، لتتولى الأخيرة اتخاذ الإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة، ويكون للهيئة أن تطلب من البنوك المحلية موافاتها بمتوسط عمليات الإيداع والسحب الشهري على حسابات الشركات سالفة الذكر، من حيث القيمة والعدد والمصدر الرئيسي لعمليات الإيداع والغرض الرئيسي للسحب.
وتسري أحكام هذه المادة على الشركات التي تخلفت عن تزويد وزارة التجارة والصناعة بميزانيتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين، خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بهذا القانون.
جاء في المادة الخامسة عشرة أن يتم الفصل في المنازعات بين أصحاب الأعمال وبين العمال غير الكويتيين في حال مغادرتهم البلاد نهائيًا، طبقًا لأحكام هذا القانون، بأحكام تصدر من هيئة تحكيم أو أكثر تشكل بمقر المحكمة الكلية برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين من المحكمين، يمثل أحدهما صاحب العمل ويمثل الآخر العامل.
وفي حال سفر العامل قبل الفصل في النزاع أو عدم اختياره لممثله، يكون للبعثة الديبلوماسية لبلده أن تعين من يمثل عمالتها الوافدة، فإذا لم يتوفر ممثل للعامل يعين رئيس هيئة التحكيم من يمثله من المحامين، وفقاً لنظام المساعدة القضائية المنصوص عليه فى المادة 26 من القانون 42 /1964 المشار إليه.
استثنت المادة السابعة من الاقتراح بقانون 7 فئات من الحد الأقصى المنصوص عليه، ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج، وهي:
1- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
2- أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.
3- رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.
4- البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.
5- المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.
6- العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية، تقوم أو تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها تسليمًا نهائيًا إلى الجهة العامة المعنية.
7- العمالة المنزلية.
نصت المادة التاسعة من الاقتراح بقانون على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين، في الهيئة العامة للقوى العاملة، تتكون موارده من الأموال الآتية:
1- التأمين النقدي الذي يؤديه اصحاب العمل أو العمال وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين، من خلال طابع تصدره الهيئة، قيمته خمسة دنانير، يؤديه الوافد عند حصوله على الإقامة أو نقل إقامته أو حصوله على ترخيص سيارة أو ترخيص قيادتها، ورسم اضافى قيمته ثلاثة دنانير، على تجديد ذلك كله سنوياً وعلى تذاكر الطيران الصادرة فى الكويت، وبقيمة دينار واحد على إيصالات الكهرباء، والبطاقة المدنية عند اصدارها للمرة الاولى أو تجديدها وعلى أي معاملات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
3- المساهمة السنوية التي تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القانون 17 /1959 المشار إليه، أو التي يتم تحصيلها عند قبول الصلح في هذا القانون الأخير.
4- التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من بيت الزكاة اوجمعيات النفع العام، أو البعثات الديبلوماسية أو أي هبات أو تبرعات أو وصايا أخرى يقبلها مجلس أمناء الصندوق.
5- عائد استثمار أموال الصندوق. ويجوز لمجلس الادارة أن يعهد باستثمار أموال الصندوق، إلى الهيئة العامة للاستثمار طبقاً لأحكام المادة 1 من قانون إنشائها.
حددت المادة العاشرة من الاقتراح بقانون مصارف أموال الصندوق بحيث يغطي التأمين المشار اليه:
1- قيمة تذاكر سفر مخالفى الاقامة، او من يتم ابعاده عن البلاد لأى سبب من الأسباب.
2- دية الوافد الذي يتوفى أو يعجز عن العمل أثناء عمله أو بسببه، دون اخلال بمسؤولية صاحب العمل الجزائية، أو المدنية بالتعويض ان وجدت أي من المسؤوليتين.
3- مستحقات العاملين الذين تم استقدامهم طبقاً لأحكام هذا القانون، وسداد التأمين النقدي عنهم، فى البند «1» من المادة السابقة، متى امتنع اصحاب الأعمال عن الوفاء بها بالرغم من صدور احكام نهائية من القضاء، او من هيئات التحكيم
4- التأمين النقدي الذي اداه العامل الذى استقدمته الهيئة، طبقاً للنظام الذى وضعته لاستقدام العمالة الوافدة، اذا غادر البلاد نهائيًا فى السنتين الأولى والثانية من إقامته بها، مع خصم نسبة مئوية من هذا التأمين مقابل الخدمات العامة التي تؤدى في الدولة.
أشارت المادة الثالثة عشرة من الاقتراح بقانون إلى متابعة رواتب العمال والتحقق من صحتها وملاحقة شبهة الصورية في صرفها، وجاء في المادة أنه إذا تكشف لأي من البنوك المحلية عند مراجعة حسابات العاملين غير الكويتيين أن سحب مرتبات العمال غير الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد، يتم من خلال عمليات متلاحقة أو متزامنة، ومن جهاز سحب آلي واحد، أو من عدد محدود من هذه الأجهزة، مع كثرة هؤلاء العاملين، فعلى البنك إخطار الهيئة بذلك، وعليها وفقًا لأحكام الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه، أن تتحقق من شبهة الصورية في علاقة العمل التي تربط هؤلاء العاملين بأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وحددت المادة الثامنة عشرة العقوبات في القانون، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلًا بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون، بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار عن كل عامل وافد محل هذه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي المادة التاسعة عشرة، كل من حاول، وهو سيئ القصد، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو التوصية أو الرجاء، حمل موظف ذي اختصاص، في استقدام عمالة وافدة، لحمله على اتخاذ قرار أو إجراء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القانون 19 /1959 المشار إليه، أو القرارات المنفذة لهما، أو على الامتناع عن اتخاذه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار عن كل عامل محل المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، توقع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة موظفًا عامًا.
وفي المادة العشرين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب صاحب العمل الذي يثبت استقدامه عمالة من الخارج بقصد الإتجار بالإقامات، دون توفير عمل لهم، بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، وبغرامة لا تجاوز مجموع المبالغ التي تقاضاها منهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال لا يعتد بموافقة العمال المشار إليهم في الفقرة السابقة أو برضائهم، باعتبارهم مجنيًا عليهم في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
ونصت المادة الحادية والعشرون على أن كل حكم نهائي بعقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الجزاء المشار إليه، حتى يرد إليه اعتباره. ولا تطبق في هذه الجرائم أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
وفي المادة الثانية والعشرين تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى النيابة العامة في حال إصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إخطار الهيئة بقرار الحفظ للتظلم منه إعمالًا للمادة 104 «مكررا» من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
وجاء في المادة الثالثة والعشرين أن يكون لموظفي هيئة القوى العاملة الحائزين لصفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الباب السادس من القانون المذكور.
وفي المادة الرابعة والعشرين، تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بمرسوم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتضع اللائحة النظام الأساسي للصندوق المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة هذا الصندوق، من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومن غيرهم.