عاجل.. الرئيس السيسي يصدر 10 قرارات جمهورية جديدة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدداً من القوانين، التى وافق عليها مجلس النواب، ونشرتها الجريدة الرسمية في عددها اليوم، هذه القرارات تخص العديد من المجالات المتفرقة وكلها في قضايا ملحة تخص الشأن العام.
فقد أصدر الرئيس القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وكذلك أصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وأصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 179 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ونصها بأنه يجوز لوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي تعديل نظام الدراسة والامتحانات ووضع بديل أو أكثر للتقييم خلال العام الدراسي بما يضمن استكمال العملية التعليمية وعدم التأثير عليها، وجاء هذا التعديل بسبب ، وجاء هذا التعديل بسبب ما فرضته أزمة كورونا من مستجدات ومواجهة هه الظروف الاستثنائية دون التأثير علي العملية التعليمية
وكذلك أصدر قانون رقم 180 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
كما أصدر الرئيس السيسي، قانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
والقانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
كما أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 183 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
قرار 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.
وأصدر الرئيس القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، ويهدف القانون إلي تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.
ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون.
وأعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.