بعد تصديق السيسي.. فرض رسم 5 جنيهات على 14 خدمة لدعم هذا الصندوق
تسعى الدولة المصرية بكل أجهزتها لتحسين الأحوال المعيشية لجميع المواطنين جنباً إلى جنب مع مواصلة مشروعات التنمية والتعمير والجهود الدؤوبة من أجل سلامة واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب، في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خاصة ذوي الإعاقة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الماضي، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وجاءت في المادة الثانية، يصدر رئيس مجلس الوزراء، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وحدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة رسوما يتم فرضها على المواطنين لصالح الصندوق.
ونص القانون على أن يتم فرض رسم اضافى قيمته خمسة جنيهات على الخدمات الاتية: رخصة السلاح ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويستثنى من ذلك الحفلات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقييمها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكريةوالشرطة وتاشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات اجنبية سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وتراخيص انشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطعة ارض أو وحدة سكنية من الاراضى أو الوحدات التي تتيجها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة مهام الصندوق.
ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز لمجلس إدارة الصندوق انشاء فروع في المحافظات.
ونص القانون على أنه مع عدم الاخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذةى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لاحكام هذا القانون.