47 مقطع فيديو خاص .. اعترافات مثيرة للمتهم بابتزاز السيدات بكفر الشيخ
أدلى المتهم بإنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل فيها صفة سيدة للتواصل مع السيدات والحصول منهم على فيديوهات خاصة بهم لابتزازهن لدفع مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهن ونشرها عبر الإنترنت باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.
وقال المتهم، إنه قام بإنشاء حسابين على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل في أحدهما صفة سيدة لابتزاز السيدات والحصول منهن على مبالغ مالية، مضيفا أنه يتواصل مع السيدات عبر حسابه المنتحل ويطلب منهن فيديوهات خاصة بهن أثناء وجودهن في المنزل.
وأضاف، أنه في البداية يبدأ بالتعارف مع فريسته بالحساب المنتحل فيه صفة "سيدة" وعقب أن تطمئن له يطلب منها تصوير فيديوهات لها أثناء تواجدها داخل شقتها.
وأوضح المتهم، أنه عقب الحصول على مقاطع الفيديو، يبتزهن ويهددهن بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك المقاطع عبر شبكة الإنترنت.
وأشار المتهم، إلى أنه تحصل على مقاطع فيديو لـ47 ضحية وابتزهن واستولى على مبالغ مالية منهن لعدم نشر تلك المقاطع على شبكة الإنترنت.
وتابع المتهم، أنه أنشأ الصفحة لهدف الحصول على مكاسب مالية من وراء ابتزاز السيدات، وأنه قام بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي على متطلباته الشخصية.
وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام صاحب محل إكسسوارات- مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ باستخدام حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتواصل مع أشخاص منتحلاً شخص وصفة (سيدة) للتحصل منهم على مقاطع فيديو خاصة بهم، واستغلالها فى تهديدهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم بنشر تلك المقاطع.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له.
وبتفتيشه عثر بحوزته على (هاتف محمول - المستخدم في ارتكاب جرائمه بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين قيامه بارتكاب (47 واقعة تهديد وابتزاز بذات الأسلوب).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشأنا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".