التعليم تصدر توجيهات جديدة بشأن الحضور إلى المدارس
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، تعليمات جديدة للمعلمين بشأن الحضور إلى المدارس، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".
وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وجَّهت المديريات بالسماح للمعلمين المنتدبين انتدابًا جزئيًّا، بتوقيع إثبات الحضور بالمدرسة الأقرب، وذلك وفقًا لجدول الحضور.
ولفت المصدر إلى أن تنظيم العمل والحضور بالمدارس متروك لمديري المدارس، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق قرار الإجازات الاستثنائية، وتقليل نسب الحضور.
يأتي ذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020، والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا.
ويأتي ذلك أيضًا في إطار ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الوزارء وبشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من السبت 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام.
وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة المعلمين والعاملين، قررت تفعيل قرارات مجلس الوزراء، على النحو التالي:
- تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على: يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم "بالتناوب" في ما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا.
- تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.
ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
- تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.