تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حدًا أدنى شهريا و10% زيادة سنوية
لم ينتظر برلمان 2021 كثيرا على فتح ملف الإيجارات القديمة، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون الإيجار القديم كأولوية تشريعية ، وجاءت رغبة النواب بالتزامن مع مقترح تقدم به الخبير الاقتصادي البارز الدكتور وليد جاب الله ، بمشروع قانون خاص بهذا الشأن.
مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم) الخاص بـ "جاب الله" يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة.
تحديد قيمة الإيجار
حدد مشروع قانون النائب 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة:
- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
- 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
10% زيادة سنوية
كما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
حالات إخلاء الشقة
لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية:
- الغلق لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد.
- مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحده من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
- مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
دعم المستأجرين الغير قادرين
نص المشروع على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.
لجان الحصر والتقدير
حال عدم اتفاق الطرفين، تختص بتحديد الأجرة المُقررة، لجان الحصر والتقدير المُشكلة وفقًا لقانون الضرائب العقارية، ويجوز الطعن على تقديراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار التقدير أمام لجان الطعن المُقررة بذات القانون التي تكون قراراتها نافذة رغم الطعن عليها، وتُعتبر نهائية إذا لم يتم الطعن عليها.