ما حكم زواج الأب من طليقة ابنه التي لم يدخل بها؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم زواج الأب
ما حكم زواج الأب من طليقة ابنه التي لم يدخل بها؟

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائل: «هل يجوز للأب الزواج من طليقة ابنه التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول؟».
وجاء الجواب كالآتي: لا يحل للأب ذلك؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلةً للابن، وصار هو محرمًا لها على التأبيد، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء؛ فقال عز من قائل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23].
قال الإمام ابن قدامة في «المغني» (7/ 112): [يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَزْوَاجُ أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ بَنَاتِهِ؛ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: 23]، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا] اهـ.
وقال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه "التفسير الوسيط" (3/ 107، ط. دار نهضة مصر): [قال سبحانه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ بدون تقييد بالدخول؛ للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها. قال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾] اهـ.