حق بنتي ضاع أنسبها لمين؟..انهيار فتاة أجا بعد براءة المتهم باغتصابها
انهارت الطالبة أمل عبد الحميد، الملقبة إعلاميا بـ«فتاة المنصورة» وتبحث عن نسب طفلتها من زميلها بالثانوية العامة الذي اتهمته باغتصابها في الدقهلية، وذلك عقب قضاء محكمة أحداث جنايات مستانف المنصورة، ببراءة المتهم من تهم الخطف وهتك العرض والاغتصاب.
أول تعليق لفتاة المنصورة بعد البراءة
وقالت الطالبة في تعليقها الأول على حكم البراءة: «اتهمني أني كنت على علاقة معاه، رغم أنه في أول التحقيقات قال إنه ميعرفنيش، لكن لما تحاليل الـ dna أثبتت أن البنت بنته قال دي جاية من علاقة بالتراضي».
وتابعت الطالبة باكية: «أنا كدة حق بنتي ونسبها راحوا، البنت بقت قدام القانون بنت زنا، ومالهاش نسب، لأن قواعد الشريعة الإسلامية تمنع إثبات ابن الزنا، بحسب قاعدة الولد للفراش».
واستطردت: « بنتي مش بنت زنا، ده اغتصبني قبل كتب كتابي على واحد غيره بأيام، إزاي هبقى هتجوز وهروح أعمل علاقة زي دي».
واختتمت حديثها قائلة: «مش عاوزة منه لا فلوس ولا تعويض ولا جواز، أنا عاوزة نسب للبنت اللي جت الدنيا وهتتعاير دي».
المحكمة تقضي ببراءة المتهم
وكانت قد قضت المحكمة، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة، بخصوص تأييد الحكم السابق ببراءة المتهم، بأن الطالبة المجني عليها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وتطورت إلى الإنجاب ورفض الاعتراف بالطفلة، ولا يوجد شبهة خطف واغتصاب.
قصة اغتصاب أمل
وكانت الطالبة «أمل» صاحبة الـ 19 عاما، قد اتهمت زميلها في الثانوية العامة يدعى «م.خ.ع»، باغتصابها في عام 2018، وذلك قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامان الآن.
وتدخل النائب العام حينها، عقب معرفته الواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم.
ومن ثم أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدر قرارا، بضبط وإحضار الطالب في القضية المعروفة إعلاميًا بالطالبة المغتصبة بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية DNA لاستكمال التحقيقات، والتي بالفعل أثبتت التطابق.
الإفتاء توضح كيف ينسب الطفل الناتج عن الاغتصاب
وكانت دار الإفتاء، سلطت الضوء على الأمر من قبل، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني، مؤكدة أن الشرع يتطلع إلى ثبوت النسب بأقرب طريق مهما أمكن ذلك، بشرط قيام الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو وطء الشبهة.
وأوضحت: «عند عدم وجود الفراش الصحيح؛ بأن يكون الولد ثمرة زنا سواء باغتصاب أم بغيره فلا يثبت بذلك نسبٌ؛ فماء الزنا هدَرٌ، وفي هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التي تستلزمها تربيته، وفي الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط؛ لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها».
وأضافت: «في حال عدم ثبوت النسب بالوالدين أو بالأم فإن الدولة تتحمل تبعات هذا الطفل اللقيط في مؤسساتها؛ لأن الطفل بريءٌ لا يَدَ له في مجيئه إلى الحياة على هذه الصورة غير الشرعية، وله من الحُرْمة ما لسائر بني آدم"، وذلك استنادًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]».
واختتمت الدار، فيما يتعلق بكيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين، ومنهج دار الإفتاء تجاه هذه المشكلة، قائلة: "أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدراس ونحوه، فإن ذلك مفرَّعٌ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها