إلغاء صحة التوقيع.. هذه الطريقة لتسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد
تضمن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تعديلا جديدا يلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
جاء ذلك التعديل بعد أن وافق مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقرر المجلس تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي.
ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار، خلال الشهر المقبل، أي بعد أنتهاء هذا الشهر لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.
وجاءت خطوات تسجيل العقار فى الشهر العقارى وفقا للقانون كما يلى:
- يتم التسجيل من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه أو بتوكيل من البائع بالتسجيل.
- تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقا به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك.
- تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
- تأتي بعد ذلك خطوة مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار.
- يتم تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.
- بعد ذلك تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- لأحد مكاتب التوثيق للتصديق على توقيعات أطرافه.
- ثم تقدم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سببا يوجب ذلك.