عقوبات جديدة منتظرة.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة
على مدار 3 أيام متواصلة ، تصدر اسم الإعلامي تامر أمين مواقع البحث وتريند السوشيال ميديا في أعقاب أزمته التي تلفظ فيها بكلمات مهينة لـ الصعايدة ، وهو ما تسبب في وقف برنامجه في قناة النهار وخصم راتب شهر منه للتبرع به لإحدى المؤسسات الخيرية.
لم يتوقف الأمر على خصم شهر وإيقاف البرنامج فقط ، بل ينتظر تامر أمين جلسة محاكمة يوم 20 مارس ، حيث حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى.
قرار المجلس الأعلى للإعلام
وقررت هيئة مكتب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الاحد القادم ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.
وقال المجلس فى بيان عاجل، إنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التى تلقاها من المواطنين ومن ذوى الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جريًا وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضًا لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التى تحظر الخوض فى السيرة الشخصية دون سند أو دليل.
قرار قناة النهار
وفي أعقاب الأزمة، أعلنت قناة النهار في بيان عاجل لها أنها قررت إيقاف الإعلامي تامر أمين والتبرع بشهر من راتبه لإحدى المؤسسات الخيرية.
كما أكدت شبكة قناة النهار في بيان لها، الجمعة، أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات، وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن، وقررت حذف الفيديو المسيئ من منصاتها المختلفة.
العقوبة المنتظرة
أوضحت المادة 306 من قانون العقوبات، تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة له، حيث جاء نص المادة كالآتي: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
فيما عرفت المادة 302 / 1 جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما حددت المادة 303/1 عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".