تفاصيل مثيرة.. عاطل يقدم صديقته لراغبى المتعة المحرمة بالقاهرة
ألقى ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، القبض على عاطل يقدم صديقته لراغبى المتعة المحرمة فى الوايلى.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) ، وبصحبته (ربة منزل- مقيمة بالقاهرة).
وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزته على (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
عقوبة الفسق والفجور
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.
تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
واما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكررا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".