الإفتاء تحسم الجدل حول الحديث عن تغيير المرأة لملابسها في غير بيتها
«سمعت حديثًا يحرم على المرأة خلع ملابسها خارج منزلها، فماذا تفعل حين تذهب إلى بيت والدها أو أخيها؟»، هكذا ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول مدى جواز للمرأة تغيير ثيابها في غير منزلها.
وفي الفتوى التي حملت رقم 3993، جاءت الإجابة التي استشهدت بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالَت: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»، وهذا الحديث صحيح.
ومعنى هذا الحديث ليس على ما يتوهم من ظاهر ألفاظه، وإنما هو نهي عن كشف المرأة عورتها أمام الرجال الأجانب، وكَنى الحديث عن ذلك بوضع ثيابها في غير بيت زوجها، أي: كشفت عورتها بحضرة من لا يحل له أن يراها.
وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: («أيما امرأة نزعت ثيابها» أي قلعت ما يسترها منها «في غير بيتها» أي محل سكنها «خرق الله عز وجل عنها ستره»، لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك، والجزاء من جنس العمل، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد).
وأما ذهاب المرأة إلى بيت والديها أو أختها أو أخيها أو أي بيت آخر، وتغيير ثيابها، وجلوسها بما يجوز النظر إليه أمام النساء أو المحارم مع أمن عدم اطلاع الرجال الأجانب عليها فلا شيء فيه، ولا يعترض عليه بهذا الحديث، فالذي يحرم على المرأة هو كشف ما يجب عليها ستره، والواجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب عنها هو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين.