اغتصب أطفاله الثلاثة.. عقوبات مشددة تنتظر سائق أبوالنمرس بعد إحالته للنيابة
إزدادت حوادث التحرش ومحاولات إغتصاب الأطفال وكان آخرها واقعة طفلة المعادي بائعة المناديل، إلا أن هذه الواقعة توحي بإنعدام مشاعر الأبوة والإنسانية بشكل عام وذلك بقيام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة "بنت وولدين" بعد إلقاء القبض عليه واعتراف الأطفال بأفعاله ، وتجري نيابة أبو النمرس، تحقيقات موسعة للبت في حيثيات البلاغ ،وقد كشفت التحقيقات الأولية، عن أن الأطفال المجني عليهم بنت 6 سنوات، وطفلان 8 سنوات و5 سنوات.
وترجع بداية الواقعة بورود شكوى للنيابة العامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، بقيام سائق بالتعدي جنسيا على أطفاله، دائرة مركز أبو النمرس، وبمجرد تلقي البلاغ، كلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة تجاه الواقعة، وتبين من خلال التحريات والفحص صحة الواقعة، وعلى الفور انطلقت مامورية من المباحث، وألقت القبض على المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وصدر للمتهم قرار بضبطه وإحضاره، فضلا عن إقرار الأطفال بارتكاب الأب الواقعة، وأنه كان يتعدى عليهم جنسيا، فتم ضبطه وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.
ولم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.