زيادة الأجرة 200% في هذه الحالة..13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء الماضي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار القديم لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة والمعروفة بـ"توريث شقة الإيجار القديم" .
حالات إخلاء شقق الإيجار القديم
وعلى الصعيد الآخر، حددت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم ومنها على سبيل الحصر:
1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه .
2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما مـن تاريـخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
3- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
4- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوى القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
5- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة:
مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي.
ضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
ضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
6- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
7- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
8- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
9- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
10- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
11- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
12- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.
حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم
فيما نصت المادة 19 من ذات القانون على زيادة الأجرة القانونية فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وذلك على النحو التالي:
1- 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
3- 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
4- 50 % للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.
وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها. ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.