الإفتاء تحسم الجدل..ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، سؤال جاء مضمونه بنحو: «ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب؟».
لتأتى إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال: «في الفتوى رقم 3552» بنحو: «العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال».
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال «هل يصح صيام المسلم الذي يغتسل من الجنابة بعد آذان الفجر؟.
وجاء الرد بنحو أن جمهور الفقهاء أفادوا بأن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم؛ فعن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ» أخرجه البخاري في «صحيحه».
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» «4/ 144، ط. دار المعرفة»: «قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِي هَذَا فَائِدَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ وَيُؤَخِّرُ الْغُسْلَ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْر؛ِ بَيَانًا للْجوَاز. وَالثَّانِية: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنَ احْتِلَامٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَحْتَلِمُ؛ إِذ الِاحْتِلَامُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ مَعْصُومٌ مِنْهُ» اهـ.
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا؛ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ» أخرجه أبو داود في «سننه».
وعليه: فتأخير غسل الجنابة أو الحيض إلى طلوع الفجر لا يبطل الصوم، مع مراعاة عدم تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة؛ فتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر حرام شرعًا.والله سبحانه وتعالى أعلم