الإفتاء تحدد..من يدفع زكاة الفطر عن المرأة؟
مع الدخول في النصف الثاني، من شهر رمضان المبارك، يكثر المسلمين من إخراج الزكاة، التي فرضها الله عز وجل لمساعدة الفقراء والمساكين، والمحتاجين بتعدد صورها.
ولإخراج الزكاة وبخاصة «زكاة الفطر» العديد من الشروط، حيث أرسلت سيدة لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى، سؤالًا حول وجوب الزكاة للمرأة المتزوجة.
وجاء السؤال بنحو: «أنا امرأة متزوجة وزوجي مقتدر والحمد لله، هل أخرج من مالي الخاص زكاة الفطر، أم يكفي ما يخرجه عني زوجي؛ حيث إن هذا أول رمضان لي وأنا زوجة، كما أن لي مالي الخاص؟»
وأجابت دار الإفتاء، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، مؤكدة: أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
وأشارت دار الإفتاء، أن دليل وجوبها مستندًا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» رواه البخاري.
وقول الإمام مالك في«الموطأ 1/ 283»: «أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه»، وقول الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» «2/ 293»: «الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه».
واختتمت دار الإفتاء، إجابتها موضحة إنه بناءً على ما سبق فإن زكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.