الإفتاء تحسم الجدل..حكم ارتداء الفتيات البناطيل
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ارتداء البناطيل للفتيات جائز شرعًا بشرط أن يكون واسعا وليس واصفًا أو كاشفًا.
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال الشائع حول ارتداء الفتاة للبناطيل، إذا كان أمرا جائزا أم حراما شرعًا، فهو السؤال الذي اختلف حوله الكثيرون.
وأوضح «ممدوح» أن لبس المرأة للبنطلون وخروجها إلى الشارع هو أمر جائز شرعًا، لكن يلزم عدة شروط أهمها ستره للجسد، ولا يصف أعضائها صونًا لآدميتها وأيضًا لابد أن ترتدي فوقه سروالا طويلا.
وأضاف «ممدوح» أن من شروط ملابس المرأة في الشريعة الإسلامية أن تكون ساترة للعورة فلا يكشف، ولا يكون رقيقًا يشف ما تحته، فالعورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، فهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.
وشدد أيضًا أن لبس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ لـما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
وأكدت دار الإفتاء، أن ارتداء البنطلون غير ممنوع، لكن يمنع ارتداؤه إذا كان يحدد العورة ويثير الفتن والغرائز عند الناس.
حكم لبس البنطلون الواسع للنساء
وأيضًا ارتداء المرأة للبنطلون الجينز أمام المحارم وغير المحارم يجوز، فالإسلام لا يحدد زيا معينًا إنما حدد أوصافًا لملابس المرأة أن يستر جميع جسدها ماعدا وجهها وجسديها وقدميها ويكون غير ضيق ولا يبرز مفاتن المرأة ولا يصف ولا يشف.
ومن شروط ملابس البنات للبنطلون ألا يشف أي لا يكشف ما وراءه، وألا يصف، وألا يكون مجسما لجسدها.