الإفتاء تحسم الجدل..ما حكم لبس السلسلة للرجال؟ | شاهد
تلقى الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية: سؤالا مضمونه: “ما حكم لبس السلسلة للرجال؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، عن السؤال قائلا: إنه من الناحية الفقهية هذا الأمر متوقف على هل هذا الرجل يريد بلبس السلسلة أن يتشبه بالنساء، فهنا يكون الأمر محظورا.
وأضاف أمين الفتوى أما الذى يلبس السلسلة ولا يريد أن يتشبه بالنساء ولكن يرتديها على عادة قومه مثلا، لأن هناك مناطق معينة يرتدونها وليس تشبها بالنساء، فهنا تخرج عن حد الحرام إلى أنها شيء خلاف الأولى وبعض العلماء قال مكروه.
وأوضح أن لبس السلسلة يخضع إلى سبب ارتدائها، ونحن لا نستطيع أن نفتش فى قلوب الناس، وننصح بعدم ارتدائها لكى لا نقع بسوء الظن فى الشخص، وألا يكون سببا أن تأخذ الناس معاصى.
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجل سلسلة فضة يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.
وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـ لبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.
وتابع: أما إذا كانت العادة إن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز».
وواصل: السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا، كما روي عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ".
وفي روايةٍ: «لَعنَ رسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ» رواه البخاري، وعنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَعنَ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلَ يلْبسُ لِبْسةَ المرْأةِ، والمرْأةَ تَلْبسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ».
وأكمل: أن «الإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب "الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء».
عدد جرامات الفضة المباحة للرجل ارتداؤها
اختلف الفُقهاءُ في حكم التَحلّي بالفِضّة للرّجال، واتفقوا على جواز تَحْلِيَة السَّيْف وآلاتِ الحَرْبِ بالفضة، وحرموا على الرجال التَزْيِيِن بالخَلاخِلِ والأَسْاوِر ونَحْوَها لأنها مما تَخْتَصُّ به النِّساءُ في العُرْفِ الغَالِب، واستثنوا من ذلك التحريم «الخَاتَم» فيجوز للرجل ارتداؤه، كما اختلف الفقهاء فى الوزن الذي يجوز للرجل أن يلبسه من الخاتم، والراجح أنه لا يزيد على مثقال وهو وزن الدينار مقدار 4,25 جرام.
وأباح الفُقهاءُ للرجل التَحِلِّي بخاتمِ الفضّة، وهو مُستثنىً من التحريم بالإجماع، فَإن كان التَحلِّي بالفِضَّة على شكل خَاتَمِ جَاز للرَّجُل أن يَلبَسَه، لأنَّ الرَّسولَ -عليه الصلاةُ والسَّلام- ارتَدى خَاتَمًا من الوَرِقْ (الفِضَّة)، كما رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلْقِ ذَا، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ» رواه أحمد بن حنبل، في مسنده، عن عمر بن الخطاب برقم: 1/282).
وذهب فريق آخر من العلماء، إلى جواز التَحلِّي بالفضّة للرِّجال مُطلقًا، من أبرزهم الْغَزَالِيُّ وابن حَزمٍ الظَّاهِريُّ، فعندهما يَجُوزُ ذلك لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْفِضَّةِ إلَّا تَحْرِيمُ الْأَوَانِي وَتَحْرِيمُ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، ويقولُ ابنُ حّزْم في ذلك: «وَالتَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ: حَلَالٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا نَخُصُّ شَيْئًا إلَّا آنِيَةُ الْفِضَّةِ فَقَطْ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»، سورة الأنعام، آية: 119، فَلَمْ يُفَصِّلْ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ فِي ذَلِكَ، فَهِيَ حَلَالٌ».