على غرار واقعة المعادي.. تفاصيل مثيرة في تحرش عامل بطفلة بالطالبية
ألقى رجال مباحث الجيزة القبض علي عامل لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار بمنطقة الطالبية .
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من والد طفلة، يتهم فيه عامل باستدراج نجلته الصغيرة داخل عقار والتحرش بها.
وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار لاستدراج الطفلة والتحرش بها، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط المكان لتفريغها والوقوف علي ملابسات البلاغ.
ويأتي ذلك على غرار واقعة التحرش بطفلة في مدخل عقار بالمعادي.
وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على : " يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.