الإفتاء تحسم الجدل..هل يجوز المساواة بين الرجل والمرأة في تعدد الزوجات؟
حث الإسلام على المساواة بين الجنسين لحصول المرأة على حقوقها الأساسية في المجتمع واستقلاليتها، ولكن هناك حدود وضعت في بعض الأمور، حيث قال تعالى في سورة النساء: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا»، وكما لكل إنسان حقوق فعليه واجبات يجب أن يؤديها تأدية كاملة كما أمر الله تعالى.
وفي ذلك ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على «فيسبوك»، يقول فيه السائل: «ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟».
وجاءت الإجابة على السؤال، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].
وأوضحت دار الإفتاء ان هناك فارقًا بين المساواة والتساوي، فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعن في حكمة التشريع، وإنكار لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.