ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية “ضريبة كورونا” لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.
جاء ذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.
ونص قانون المساهمة التكافلية -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- أنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
على من تطبق الضريبة؟
يطبق القانون على جميع العاملين بالقطاع الخاص والبنوك سواء بسواء مع القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي:
1- الجهاز الإداري للدولة.
2- العاملون بالقطاع الخاص.
3- العاملون بالبنوك.
4- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.
5- وحدات الإدارة المحلية.
6- الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
7- الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
8- الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
9- العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
10- ذوو المناصب العامة، والربط الثابت.
11- العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
12- الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها.
- وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.