أمين الفتوى يجيب..هل سب الزوج الدين وعدم الصلاة يمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق ؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء: إن سب الدين واللعن وترك الصلاة أفعال محرمة في الشريعة، مشيرًا إلى أن ارتكابها من الزوج أو الزوجة لا يقتضي بالضرورة سرعة طلب الطرف الآخر للطلاق والانفصال، بل ينبغي نصحه والدعاء له.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: زوجي كثير السب واللعن ولا يصلي فهل أطلب الطلاق؟ أن الصوم والصلاة والزكاة كلها عبادات يعود ثوابها إلى صاحبها، مشيرًا إلى أن الزوجة لا تحاسب عليها يوم القيامة في حال قصَر الزوج في أدائها.
ووجه أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، النصيحة للزوجة بالصبر وألا تلجأ لطلب الطلاق إلا في حالة المشكلات الزوجية بينها وبينه كالإفراط في ضربها والتعدي عليها وظلمها وعدم النفقة.
حكم اشتراط الرجل عدم ميراث زوجته من التركة
وعلى صعيد آخر قال مجمع البحوث الإسلامية، أن من حق الأب الذي ماتت عنه زوجته، أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه، مضيفا أن الزواج سبب للميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه.
وأوضح المجمع في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: أبي سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لا تطالب بالميراث بعد وفاته فهل هذا يجوز؟، أن «اشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج، مشيرًا إلى قول الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"».
وأضاف أن الله تعالى قال في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ "، لافتًا إلى قول النبي-صلي الله عليه وسلم-: " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ".
واختتم المجمع جوابه أن الخلاصة أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل، مشيرًا إلى أن من مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع، ولا عبرة بالشرط الفاسد.