أرسل لها صورا مُخلة.. تفاصيل مثيرة في تحرش محامي بزميلته
استمع ضباط مباحث الإنترنت، لشكوى تقدمت بها محامية ضد زميلها بالدقهلية، تتهمه فيها بالسب والقذف والتحرش اللفظي، بإرسال صور إباحية لها، عندما عاتبته على تعمده التحرش بمحاميات أخريات، عن طريق إرسال رسائل خادشة للحياء لهن.
وقالت المحامية في بلاغها لمباحث الإنترنت، والذي حمل رقم 8 أحوال لسنة 2021، إنها عاتبت المحامي المشكو في حقه بسبب تكرار تعمده مضايقة عدد من المحاميات، وإرسال صور جنسية لهن، إلا أنه سبّها وقذفها، وابتزها بأفعال مخلة، وأرسل لها صورا فاضحة في أوضاع مخلة له، وطلب منها إقامة علاقة آثمة.
وقالت المحامية إن ضباط مباحث الإنترنت استمعوا لأقوالها في محضر رسمي تقدمت به، كما سلّمتهم صورا من المحادثة التي جرت خلالها وقائع التحرش بها وسبها، ومن المقرر العرض على النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضافت أنها تقدمت ضده بشكوى في نقابة المحامين، حيث تم الاستماع لها وأخذ أقوالها فيها.
وأكدت المحامية المجني عليها، أن هذا التصرف لم يكن الأول للمحامي المشكو في حقه، مشددة على أنها أصرّت على تقديم بلاغ ضده لرد اعتبار زميلاتها اللاتي تعرضن للتحرش على يده، وأنهن سيتوجهن للنيابة للشهادة والإدلاء بأقوالهن في الوقائع التي ارتكبها المحامي المشكو في حقه.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين الماضي، على مواد مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف وآخرين، نهائيا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، حيث تم تعديل المادة مادة 306 مكرر (أ)، لتصبح: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.