ما حكم ذبح الأضحية في الحمام؟ الإفتاء تجيب
هل يجوز ذبح الأضحية في الحمام.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحمامات الموجودة حاليًا في بيوتنا ليست مكانًا للنجاسة، وذلك خلافًا للحمامات بالمفهوم القديم، التي كانت موطنًا للنجاسة.
وأضاف أنه لا مانع من ذبح الأضحية في الحمام، حيث إن الحمامات التي في بيوتنا الآن، هي أماكن ليس فيها نجاسة.
وتابع: وذلك لأن الماء في هذه الحمامات الحديثة جار ومتكرر فلا يحصل فيها نجاسة، وبالتالي يجوز ذبح الأضحية فيها وأن نفعل كل شيء، دون أن تنقص البركة ولا الثواب، فلاشيء في ذلك.
سميت أيام التشريق بهذا الاسم، لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك.
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله سبب تسمية أيام التشريق في كتابه فتح الباري ج 2، ص 589: «سُميت أيام التشريق لأنهم كانوا يُشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقددونها ويبرزونها للشمس، وقيل لأن الضحايا لا تُنحر حتى تُشرق الشمس، وقيل لأن صلاة العيد إنما تَصلى بعد أن تشرق الشمس».
أيام التشريق ذكرت بالقرآن في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)» سورة البقرة.
وهذه الأيام القليلة -أيام التشريق- هي التي يبيت الحجيج لياليها في «منى»، فيبيتون ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة، والثاني عشر، ومن تعجل يغادر «منى» في يوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات بعد الزوال في يوم الثالث عشر، ثم يغادر منى بعد ذلك.
أيام رمي الجمرات في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.
ورمي الجمرات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولًا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف بمنى، ثم الوسطى، بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.
أولًا: جمرة العقبة هي أول الجمرات رميًا، وتُرمى يوم العيد بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد «آخر الليل»، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، وأجازت دار الإفتاء المصرية رمي الجمرات من منصف ليلة النحر -ليلة عيد الأضحى-، آخر وقت رمي جمرة العقبة يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد، ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظرًا لشدة الزحام أو كان بعيدًا عن الجمرات، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر.
ويبدأ وقت رمي الجمرات في هذين اليومين بعد الزوال-الظهر-، أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وأما نهاية وقت الرمي: فقيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق، وأجاز الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة- ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.
كيفية رميالجمرات للمتعجل
يجوز للحاج أن يغادر مكة بعد رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، ولا ينتظر ليرمها في اليوم الثالث من أيام التشريق، فإذا أذن عليه المغرب أثناء وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات الثلاث، الموافق الثالث عشر من ذي الحجة ثالث أيام التشريق، ويسمى حينئذ «متأخرًا»، وقد رأى بعض الفقهاء أنه لا يلزمه المبيت.
ورد ذكر المتعجل في رمي الجمرات في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).
وفي السنة النبوية: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم». رواه البخاري (1748) ومسلم (1296)