الإفتاء تحسم الجدل.. هل يجوز تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة؟
في كثير من الأحيان تلجأ الزوجة لاستخدام وسيلة لمنع الحمل، بعد الاكتفاء بعدد الأطفال الذين تم إنجابهم، حتى يستطيع رب الأسرة توفير حياة أسرية سعيدة لهم، وحتى يكون قادرا على تحمل مسئوليتهم، والإنفاق على تعليمهم وصحتهم وملبسهم وطعامهم، حتى يستطيعوا عيش حياة كريمة، ويضطر الكثيرون منهم إلى اللجوء لحل تعقيم أحدهم، نظرا لعدم الفعالية الكافية لوسائل منع الحمل.
ويتساءل الكثير من الأزواج حول حكم الدين في تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل، لتنظيم الأسرة والاكتفاء بعدد معين من الاطفال بعد الإنجاب، ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين في تعقيم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:
يحرم التعقيم لأيِّ واحدٍ من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلًا؛ سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواءٍ أو جراحةٍ، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابًا بمرضٍ موروثٍ أو ينتقلُ بالوراثة مضرًّا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضةً لا يستفاد بها، بل تكون ثقلًا على المجتمع، سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض بل ويجب دفعًا للضرر؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.
ما حكم الدين في تناول وسائل منع الحمل؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الذي يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية: «أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين في السؤال كإنزال الماء خارج محل المرأة، أو وضع المرأة شيئًا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه.
وجملة القول في هذا: «يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعًا للتوالد، ويجوز على رأي متأخري فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضا الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التي قدمناها أو مثلها».