الإفتاء تجيب.. ما حكم الزوجة التي ترفض الحمل؟

الإفتاء تجيب.. ما
الإفتاء تجيب.. ما حكم الزوجة التي ترفض الحمل؟

ما حكم الزوجة التي ترفض الحمل والاكتفاء بما عندها من أطفال.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الأمر مسألة اختيارية للزوج والزوجة، وتعود للاتفاق بين الزوج والزوجة.

ما حكم رفض الزوجة الإنجاب، علمًا بوجود طفلين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك ".

وأجاب الدكتور محمود شلبي،  أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن مسألة الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهي أثر مترتب على عقد الزواج الصحيح.

وأوضح " شلبي" في بيانه حكم رفض الزوجة الإنجاب أن قرار الإنجاب أو عدمه قرار مشترك بين الزوجين وهو حق لهما معًا مثله كالميراث والعلاقة بينهما؛ فلا يجوز لطرف ارغام الآخر على قرار بعينه واجباره عليه.

ونوه أمين الفتوى: بل لابد أن يتناقش الزوجان بهدوء ويعددوا اوجه الافادة والضرر ويتفقا على ما فيه المصلحة لهما.
هل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد  العجمي، قائلًا: "أنه لا يجوز ذلك إلا إذا تراضيا على هذا الأمر لأن الحقوق متقابلة".

ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالًا وذلك عبر موقعها الإلكتروني، مضمونة (حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟).

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ، والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

وتابعت: "أما الشق الثاني: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.

وواصلت: لا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به، وخلاصةُ الإجابة: أن المرأة إن كانت قد تسبَّبت في حصول الحمل وتعمَّدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

وأشارت إلى أنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيءَ عليها، وأن الزوجين قد جَانَبَا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك إن أصرَّ وأمرها، ولْيعلم كلٌّ منهما أن الحمل رِزْقٌ من الله رزقه، وهو المتكفِّل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]، وليقفْ كلُّ إنسانٍ عند قدره، ولا ينازعْ ربه ولا يغالبْه؛ لأن الله تعالى لا غالبَ له، والأقدارُ ماضيةٌ، فلتمضِ برضا نفوسنا خيرٌ لنا في الأولى والآخرة".