تحرش بـ 14 طفلا وطفلة..تفاصيل صادمة عن فضيحة السائق المسن بالمنصورة

تحرش بـ 14 طفلا وطفلة..تفاصيل
تحرش بـ 14 طفلا وطفلة..تفاصيل صادمة عن فضيحة السائق المسن با

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على مسن تحرش بـ 14 طفلا وطفلة بإحدى قرى مركز المنصورة بعدما أبلغ 4 أسر من أسرهم بالواقعة.

جاء ذلك بعدما تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة، من 4 أسر بقرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بقيام سائق باستدراج أبنائهم "بنات وبنين"، إلى منزله والتحرش بهم أكثر من مرة هم وأصدقاؤهم.

وفي هذا السياق، نستعرض عقوبة تحرش بالأطفال وفقا للقانون:


عقوبة التحرش بالأطفال

لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.

ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".


عقوبة التحرش بقانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.


عقوبة هتك عرض الأطفال

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.