الإفتاء تحسم الجدل..هل تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله؟

الإفتاء تحسم الجدل..هل
الإفتاء تحسم الجدل..هل تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “بعض الناس يقول بأن تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله، وهذا مما لا يليق بالمسلم”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

إن قدر الله غيبٌ غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أنَّ فعلَ أمرٍ يترتب عليه حدوثُ أمرٍ آخر ما تحقق فعلًا؛ فذلك أمره متروكٌ إلى الله وحده الذي يُرتب المسببات على أسبابها العادية، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» متفقٌ عليه.


الوسائل الشرعية لتنظيم النسل

كما ورد سؤال  إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ ما هي الوسائل الشرعية لتنظيم النسل؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل بشرط موافقة الزوجة وعدم وقوع الضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلةً أخرى؛ فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومَن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس ثمة ما يمنع قياس مَثِيلِهِ عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلةٍ حديثةٍ تمنعه مؤقتًا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب، فلا فرق إذًا بين العزل باعتباره سببًا وبين وضعِ حائلٍ يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة.


حكم تنظيم النسل

سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أيّ دواءٍ يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتًا ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلًا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقًا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسًا على العزل؛ من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفي من أنه: يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعًا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج. ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدةً.

وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتًا أو تأخيره مدةً؛ كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل؛ لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل فقد كان في اللجوء إليه أضرارٌ كثيرةٌ للزوجين أو لأحدهما على الأقل.