«قالت له أنت طالق».. ما شروط الانفصال إذا كانت العصمة في يد الزوجة؟
أحيانا يسلم بعض الأزواج العصمة في يد الزوجة، ولا يعني ذلك سلب حق الزوج في تطليق زوجته، أو إلغاء قوامته عليها، وما دون ذلك، يجب أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها مؤدية لحقوقه.
وورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: «إن امرأة تزوجت برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقبل الزوج بقوله: قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، ثم تنازعت مع زوجها نزاعًا استوجب أن قالت لزوجها: طلقتك».
وتابعت: «هل قولها لزوجها هذا: طلقتك لا يعد طلاقًا، لأنها لم تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقًا، فهل له أن يراجعها؟ وإذا راجعها، فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد، كما هو المعروف في كتب الفقه، من أن ألفاظ الشرط كلها ينحل بها اليمين، إذا وجد الشرط مرة، ما عدا (كلما) المقتضية للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعا؟»
اشتراط العصمة في يد الزوجة
في الفتوى رقم 5109، جاءت الإجابة على السؤال، بالتأكيد على مقتضى ما وجد في وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح، وقد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت، فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة، لأن الشرط يقع بمرة واحدة، ولا يتكرر ذلك، إلا إذا كان بلفظ «كُلَّمَا»، لأنها لعموم الأفعال.
وأوضحت الفتوى، أن قولها له: «طلقتك» لا يقع به الطلاق، لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج، إذ «لم يقع طلاق فهي باقية على شرطها، ولا حيلة في إبطاله بوجه شرعي».
طلاق من بيدها عصمتها
وأشارت الفتوى إلى أن المنصوص عليه شرعًا أن الرجل لو تزوج امرأة، على أن أمرها بيدها، لا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية، فإذا طلقت نفسها الثالثة، فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ، ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية.