الإفتاء تكشف حكم إغراء المرأة للطلاق من زوجها لتتزوج آخر

الإفتاء تكشف حكم
الإفتاء تكشف حكم إغراء المرأة للطلاق من زوجها

تصل الخلافات الزوجية أحيانا إلى مرحلة حتمية الانفصال، وتحاول بعض الزوجات إجبار أزواجهن على الانفصال عنهن، وأحيانا يكون بسبب الرغبة في الزواج من آخر نتيجة إغرائها بذلك، أو تستخدم بعض الزوجات وسائل مختلفة لتهديد الأزواج لتحقيق رغبتهن في الانفصال.

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: «ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2835: «هذا التصرف حرام شرعا، بل من كبائر الذنوب، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ».

وقال: حديث حسن غريب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه أبو داود في سننه.

وتخبيب زوجة الغير معناه خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرامٌ شرعًا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا»، وأبو داود والنسائي: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»، وابن حبان في صحيحه: «مَنْ خَبَّبَ عَبْدا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»، ورواه بنحوه جماعة آخرون منهم أبو يعلى بسند صحيح، ومسلم وغيره: «إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْت شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْته حَتَّى فَرَّقْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ».

ولعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  مَن فعل ذلك، ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها، والثانية كالأولى كما هو ظاهر، وإن أمكن الفرق بأن الرجل يمكنه أن يجمع بين المفسد له وزوجته بخلاف المرأة، لأن إفساد المرأة على زوجها والرجل على زوجته أَعَمُّ مِن أن يكون مِن الرجل أو مِن المرأة، مع إرادة تزويج أو تزوج، أو لا مع إرادة شيءٍ من ذلك.