بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات..إجراءات جديدة تنتظر الموظفين وأصحاب المعاشات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء، الشهر الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
وينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
وفي هذا السياق نستعرض أبرز المعلومات عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد إصدار لائحته التنفيذية:
المستحقون للمعاش
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
زيادة المعاشات
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
موعد زيادة المعاشات
كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام.
حالات زيادة المعاش
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة قيمة المعاشات كالتالي:
1- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
2- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.
3- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
4- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
5- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
حالات الجمع بين المعاشات
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا، إلا في استثناءات معينة، حددها قانون المعاشات الجديد، وهذه الاستثناءات هي:
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
رفع سن المعاش
وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
شروط المعاش المبكر
حدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
التعويضات في القانون
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.
مزايا للعمالة غير المنتظمة
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة على النحو الآتي:
1- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
2- مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، فئات العمالة غير المنتظمة، على النحو التالى:
1_ ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2-عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظي وقراء القرآن الكريم.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
ج-ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.
حالات وقف المعاش
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارًامن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
حالات قطع المعاش
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.