مسموح به شرعا في حالة واحدة.. رد حاسم من الإفتاء بشأن تحريض الفتاة على ترك خطيبها

مسموح به شرعا في
مسموح به شرعا في حالة واحدة.. رد حاسم من الإفتاء بشأن تحريض

تكررت شكاوى فسخ الخطوبة دون أسباب واضحة، في الآونة الأخيرة، إذ فجأة وبدون سابق إنذار، تأخد العلاقة بين المخطوبين تصاعدا دراميا غير مفهوم، تشعر من خلاله أن أحد طرفي العلاقة يفتعل أزمات غير واقعية، أو لأسباب لا تستحق التضخيم، لتتعقد الأوضاع وتنتهي بالانفصال وإنهاء الخطوبة، ربما بلا عودة، وبمجرد هدوء عاصفة الغضب وغياب المؤثرات، تتكشف الدوافع الحقيقية، التي يكون في الغالب ورائها تحريض أحد الأشخاص سواء قريب أو صديق، وبمراجعة بسيطة يكتشف الطرف المبادر بالخلاف الخطأ والفخ الذي انساق إليه، وكان هذا السيناريو محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، ملخصه: «ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها؟».

حكم التحريض على فسخ الخطوبة

جاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 16297، المنشورة عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، بالتأكيد على أن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها «حرام شرعًا إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها، وقد تمت الخطبة بالفعل»، مشيرة إلى أنه في حال كان التحريض لظهور عيوب في الخاطب، ترجح عدم الاستمرار في الخطبة، وكان التحريض من باب النصيحة «فلا مانع منه شرعا».

«ما حكم رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أجاب عليه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، موضحا أن الخطبة بدون كتب الكتاب عبارة عن مقدمة من مقدمات الزواج، ولا ترتب حقوقا، فإذا قدم الخاطب للمخطوبة مهرا، وفسخت الخطبة ترد إليه، والشبكة جزء من المهر، وترد حال فسخ الخطبة أو قيمتها، إذا كانت قد بيعت، والهدايا كانت قائمة وبحالتها ترد، أما إذا كانت من نوعية الهدايا التي استهلكت لا ترد.

وأوضح أمين الفتوى، انه قد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «(ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ)، أخرجه أحمد الطيالسي في مسنديهما»، مضيفا أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، مؤكدا أن نفس الحكم ينطبق على الخاطب، فإذا كان أهل الفتاة أهدوه هدايا ولم تستهلك، يجب عليه ردها.