تفاصيل مثيرة.. المحلل الشرعي يفجر مفاجأة صادمة عن زواجه 33 مرة
قال محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي: "كل ما ذكرته مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر"، على فضائية "أم بى سى مصر" بشأن زواجي 33 مرة غير صحيح".
وزعم في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "وعدوني بالحصول على مبلغ 150 ألف جنيه، ومشاركتي في أحد الأعمال الفنية، مقابل قول ذلك".
وأضاف: "أنا خايف على نفسي وتلقيت اتصالا هاتفيا من رقم غريب طلب مني عدم الحديث في هذا الموضوع، ولذلك اتصلت بالمحامي الخاص بي وأخبرته وأنا لم أتزوج 33 مرة، كما قيل فى برنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بى سى مصر، وأنا مش عايز أتكلم في التليفون، أنا عايز أطلع فى التليفزيون وأقول كل حاجة على الهواء".
وتابع: "أقمت دعوى قضائية ضد البرنامج، لأن كل ما ذكرته فيه لم يحدث وعندي إثبات على ذلك والموضوع فيه تفاصيل كثيرة".
وأكد أيمن محفوظ المحامي، أن العقوبة المتوقعة للمحلل الذي تزوج 33 مرة، هي الحبس لكونها تدخل ضمن ازدراء الأديان، وهو الأمر المحرم شرعا.
وتابع أن ما صرح به أحد الأشخاص بزواجه من 33 امرأة بقصد أن يكون المحلل، فإذا لم تستح فافعل ما تشاء، وهذه العبارة أقل وصف يمكن أن يوصف به من يفعل تلك الفعلة المستنكرة شرعا.
وأوضح أن المحلل الذي ظهر بإحدى القنوات جاهلا شرعا وقانونا بما أتاه من جرائم، وذلك لا يعفيه من العقوبة تطبيقا لمبدأ لا يعذر المرء بجهله بالقانون.
وأكد محفوظ أن التباهي بأمر يرفضه الشرع يندرج تحت ازدراء الدين، ويستحق الجاني العقوبة المقررة بنص، المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
وأوضح محفوظ بأن هناك اتهاما لهذا الجاني بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائعه وأقواله الكاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها.
وتابع: التزوير في وثيقة زواجه كمحلل أو “تيس مستعار” جريمة اثبتت في وثيقة رسمية ما هو مخالف للحقيقة، ويستحق العقوبة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.