الإفتاء تجيب.. ما حكم قول عليّ الطلاق إن فعلتِ كذا تبقي طالق؟ | فيديو
حكم قول علي الطلاق.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر سؤال يقول:"زوجي قالي عليّ الطلاق أخوكي ميدخلش البيت وحاليًا تصالحوا فما الحكم؟".
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قول "علي الطلاق" يمين وليس طلاقا فإذا حنث عليه إطعام 10 مساكين.
وبين "وسام" ردًا على سؤال:" انتي مش على ذمتي"، أن هذه اللفظة كناية وتتطلب حضور الزوج إلى دار الإفتاء لسؤاله.
حكم قول علي الطلاق
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.
وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتِ كذا" هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.
وأشار الى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.
حكم قول علي الطلاق
أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الاخر فهل يقع الطلاق؟).
وأوضح "الصباغ"، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شيء واحد، فبندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.
وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم عشرة مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه ان يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا.