لمس مناطق حساسة..أول تحرك من الأمن بعد فضيحة تحرش سائق بفتاة في التجمع | فيديو
تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو نشرته فتاة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوثق لحظة قيام سائق بالتحرش بها جسديًّا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال استقلالها ميكروباص من ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر متجه إلي منطقة التجمع الخامس.
رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فيديو نشرته طالبة تدعي "رانيا سليمان"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يوثق لحظة قيام سائق بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
وأكدت أنها قامت بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الخامس، واستغاثت "رانيا سليمان" بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لسرعة ضبط المتهم الذي تحرش بها قائلة "أنا عاوزة حقي".
وكانت قد دونت طالبة تدعي "رانيا سليمان" علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واقعة تعرضها لتحرش جنسي داخل سيارة ميكروباص، وشرحت "رانيا" كافة تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش علي عبر تدوينها بوست علي موقع التواصل، وأكدت انها قامت بتحرير محضر له في قسم التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة.
وقالت "رانيا": "أنا حرفيًا بكتب البوست ده وانا منهارة ومكنتش متخيله أن ممكن في يوم انزل بوست زي ده مش عارفه أوصفلكم إحساس الخوف والتعب النفسي والجسدي ال أنا فيه انا مرضتش انزل الفيديو عشان نفسيتي أنا كفايه انه ف تلفوني وكل مبشوفه بنهار".
وأوضحت "أنا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وانا ركبت وبنت جنبي وفي نص الطريق حاسه بحاجه ع رجلي وانا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلموش فتراجعت للخلف نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني واصوره ع الاقل اخد حقي قانوني ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني في جنبي هو طبعا مش بيديني ف جنبي هو عاوز يلمس اي حته وخلاص صورت اللي صورته وخوفت، الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي لاحظ ان الكاميرا مفتوحه شد ايدي ومرضيش ان انزل يقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا يتتجيبي التلفون فضلت أقاوم ونطيت من العربيه وأول ما نزلت صورته وصورت العربية".
وتابعت "الحمد لله اني لحقت لأنه جري، هعمل محضر وهاخد حقي قانوني وحسبي الله ونعم الوكيل انا حرفيا صوتي بقاله يومين مش طالع ومكنتش قادره ان أصوت للأسف انا مش هقول غير كل بنت تاخد حقها انا هعمل محضر وهاخد حقي ان شاء الله، لازم نحارب أن كله يخاف يأذي اي بنت متركبوش العربيه دي".
عقوبة التحرش
ووضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجني عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علني) أو واقعًا على غيرها في حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.