حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

حظر تجول 6 أشهر..
حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة ل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، القانون رقم 149 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

تعديلات قانون الإرهاب

تضمنت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، المـادة (53 / فقرة أولى) والتي تنص على:

لرئيس الجمهورية، متى قام خطر لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

وتنص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم (32 مكرر)، يكون نصها الآتي:

(32 مكرر)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكـام المـادة (53) مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قـرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه.

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التـدابير، فيعاقـب علـى مخالفة أي منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيـد علـى خمسين ألف جنيه.