الإفتاء تحسم الجدل..هل يجوز للزوجة الإنفاق على زوجها والمنزل من مال الزكاة؟

الإفتاء تحسم الجدل..هل
الإفتاء تحسم الجدل..هل يجوز للزوجة الإنفاق على زوجها والمنز

تلقت دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من سيدة تتساءل إذ كان يجوز الإنفاق على منزلها وزوجها من المال الذي تدخره للزكاة، فهل يحق لها ذلك.

ورد عليها الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان حين تحق له الزكاة فلا يجب أن يعطيها لبعض الأشخاص، وهما الأشخاص الفروع وهما الابن والابنة، وكذلك أيضًا الأصول الأب والأم، لكن في هذه الحالة يجب على الزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها إذا كان زوجها فقيرًا ليس له دخل أو لا يكفيه أو كان من الغارمين أي عليه دين، ولا يستطيع أن يسدده.

وتابع «شلبي» أن الزوجة لا تنفق من نفسها في البيت على الأولاد فهذا سيكون صدقة ليس زكاة، لكن إذا أرادت أن يكون هذا من الزكاة فلابد أن تعطي الزوج المال بهذه النية الزكاة.

الزكاة على زوج الابنة

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية عما إذا كان زوج الابنة لا يتمكن من الإنفاق على نفسه وأسرته وشراء الاحتياجات الأساسية، فهل يجوز للأب إعطاء زوج ابنته من مال الزكاة، وأكدت دار الإفتاء المصرية على أن الأب غير ملزم شرعًا بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.

وأوضحت «الإفتاء» أن إخراج الزكاة يوطد العلاقات إذا كانت في إطار أسري، وتحقق التكافل المجتمعي، فالله عز وجل حدد مصارف الزكاة ثمانية أصناف، وذلك كما جاء في قوله تعالى في سورة التوبة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

وفي سؤال آخر كان ورد أيضًا إلى دار الإفتاء المصرية إذ كان يحق للزوجة التصدق من مال زوجها على روح أحد أقاربها، باعتبارها مسؤولة عن المنزل، ومن حقها التصرف في مصروف البيت كيفما تشاء، أو إذ كانت ترغب في التصدق على روح أحد أقاربها.

وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال بث المباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة على روح أحد أقاربها، ويجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك.