غسلت عاري.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل ابنة عمه بمنشأة القناطر بسبب علاقة عاطفية
أدلى المتهم بالشروع في قتل ابنة عمه بطلق ناري في منطقة منشأة القناطر باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
جريمة منشأة القناطر
وقال المتهم، إن ابنة عمه لها علاقات مشبوهة مع أحد الأشخاص بالمنطقة وتأخيرها عن المنزل ليلا، وسيرتها أصبحت على كل لسان من جيرانها والبلد كلها معهاش كلام غير فى سيرتها.
وأضاف المتهم، أن الأهالى ظلوا يعايروه بها، فقرر الانتقام منها وقتلها وغسل عاره.
وأوضح المتهم، أنه تحدث مع ابنة عمه أكثر من مرة وطلب منها أن تتوقف عن التأخير خارج المنزل ليلا فنهرته وطلبت منه الكف عن محاولة تقويمها، فقرر قتلها.
مدينة منشأة القناطر
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بإصابة ربة منزل بطلق ناري، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبإجراء التحريات تبين، أن ابن عم المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».