الإفتاء تجيب..هل يجوز حرمان الزوجة من حقوقها إذا طلبت الطلاق؟
رغم أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، إلا أنه يعد المخرج الوحيد للتخلص من العلاقة السيئة التي لا يرتضيها الزوجين، لاعتبارات اجتماعية أو نفسية أو شرعية، فلكل منهما أسبابه التي قد تصل به في النهاية إلى طلب إنهاء العلاقة.
وقد يعتقد البعض أنه حال رغبة السيدة في الطلاق، وتمسك الزوج بها، أن عليها التنازل عن حقوقها من أجل الطلاب.
في هذا الإطار، وصل إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء نصه كالآتي: «زوجان تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، فإذا انتهى الرأي بالطلاق، فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا؟، مع العلم أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟».
ما هي حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، على هذا السؤال، مؤكدة أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الطرفين، استنادا لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
وأشارت «الإفتاء» إلى أن الطلاق قد شُرع ليكون مخرجًا من الضيق، وفرجًا من الشدة في زيجة لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الطرفان.
وعن واقعة السؤال المطروح، أوضحت الدر أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية، فإن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها، ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرا لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.