قتلها ومشي في جنازتها بعد اكتشاف خيانته.. تفاصيل صادمة في إحالة قاتل زوجته محفظة القرآن بالشرقية للجنايات
أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية الساعات الماضية واقعة المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها باحدى الترع بقريته بنطاق مركز ديرب نجم إلى محكمة جنايات الزقازيق تمهيدا لتحديد أولى جلسات المحاكمة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بالعثورعلى جثة سيدة تدعى “عزة.ح” 26 عاما (محفظة قرآن) وأم لطفل لايتجاوز عامين داخل ترعة في قرية قرموط صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة الغرق بمياه مصرف؛ ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب والسخط لدى أقاربها بسبب اختفاء مصوغاتها؛ مما يشير إلى وجود شبهة جنائية.
فيما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض الواقعة.. وكانت المفاجأة أن زوج المجنى عليها ويدعى “إسلام ش.” 28 عاما، نجار، وراء ارتكاب الجريمة البشعة.
وبضبطه وتضييق الخناق عليه، أقر بارتكابه الجريمة بسبب اكتشاف زوجته علاقته العاطفية بإحدى السيدات فقامت بمعاتبته ومحاولة نهيه عن تصرفاته التي لا تروق لها، فخشي افتضاح أمره، فقرر استدراجها للخروج من المنزل، وقام بخنقها وإلقائها في مياه مصرف، وعاد لمنزله، وادعى تغيبها وأخذ يبحث عنها مع أفراد أسرتها، مدعيا خوفه وقلقه عليها، ليقرر العودة مرة أخرى لمكان الجثة وألقاها في ترعة القرية بعد أن جردها من مصوغاتها وهاتفها المحمول ليوهم الآخرين أن الجريمة كانت بدافع السرقة ليبعد الشبهات عنه.
وما أن تم الكشف عن الجثمان من قبل الأهالي حتى قام بدور تمثيلي مدعيا أنه حزين ومفطور القلب على مقتل زوجته، وشارك في جنازتها، مدعيًا أنه في حالة انهيار تام حزنا عليها، وخرج في أحد الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يطالب بحق زوجته وأم ابنه إلى أن تم كشف أمره والقبض عليه.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.