لموظفي القطاع الخاص.. شروط الحصول على أجر أسبوعي من صاحب العمل
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد، وذلك من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
يأتي ذلك بعد الموافقة على اول 245 مادة من مشروع القانون والذي جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كمـا بـات جليًا أيضـًا تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية.
مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (85) علي أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات
. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني