أحكام تهم النساء..كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة
كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة وحكمه، عن هذا الأمر تسأل كثير من النساء، لمعرفة كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة وحكمه وكيفية الغسل منه لتمارس عبادتها بشكل صحيح.
كيفية معرفة الاحتلام عند المرأة وحكمه
المرأة تحتلم كما يحتلم الرجال، ويصدق هذا ما ورد عن أم سلمة هند بنت أميّة -رضي الله عنها- في صحيح البخاري ومسلم، حيث قالت: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهلْ علَى المَرْأَةِ مِن غُسْلٍ إذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذَا رَأَتِ المَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وجْهَهَا، وقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ أوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولَدُهَا».
ما هو الاحتلام للمرأة
الاحتلام عند المرأة يكون في سن البلوغ وهذا يختلف من فتاة إلى أخرى، ويتم معرفته بنزول الماء "المني" عليها بالاحتلام أثناء النوم.
الاحتلام عند البنات هل يوجب الغسل
قالت دار الإفتاء، إن الغسل سيلان الماء الطهور «المطلق الذي لم يغيره شيء» على جميع البدن مع النية.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما موجبات الغسل؟»، أن هناك 6 أشياء ستوجب الغسل وهي« نزول المني بشهوة: يقظةً كان أو منامًا، والتقاء الختانين، وإن لم يحدث إنزال ويقصد به دخول مقدّم ذكر الرجل الحشفة في فرج المرأة.
وتابعت: إن الموت من موجبات الغسل فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسل الميت، وأيضا توقف نزول دم الحيض، فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض.
واستطردت: أنه يجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس عنها، وكذلك الولادة -وإن لم يعقبها نزول دم نفاس- موجبة للغسل.
وأوضحت أن الغسل يكون بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره بنية رفع الحدث الأكبر، فعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسن له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن.
كيفية الغسل من الجنابة
ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو: فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.
وتابع: يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.
تأخير الغسل من الجنابة
قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل.
وأضافت خلال إجابتها "هل الملائكة لا تدخل بيتَ الجُنُب؟"، أن الجنب من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.
وأوضحت أن تأخير الغسل بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.
الاحتلام في نهار رمضان
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إنه على المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها نتيجة العذر الشرعي بعد رمضان.
وأضاف علام، في فتوى له، أن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام لأن الإنسان يكون غير مدرك.
وتابع مفتي الديار المصرية أن المرأه لديها رقة في استقبال التكليف الشرعي مؤكدا أنه لديها اهتمام كبير باستقبال شهر رمضان.
وأشار علام أن معظم الأسئلة والإستفسارات التي ترد على دار الإفتاء تكون من النساء.
حكم الماء النازل من المرأة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "احتضنني زوجي وقبلني في نهار رمضان قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا كان ما وجدته السائلة في ملابسها من بللٍ ماءً رقيقًا أصفر، وأحست بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده، فهو منيٌّ، وفي هذه الحالة إن كان نزوله بسبب الفعل الوارد بالسؤال، فإن صومها يبطل ويجب عليها القضاء باتفاق الفقهاء، وأما إذا كان الماء أبيضَ رقيقًا فهو مذي، وفي هذه الحالة لا يبطل صومها على رأي بعض الفقهاء، ومع ذلك يستحب لها القضاء بعد رمضان خروجًا من الخلاف.
موجبات الغسل
الغسل: هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية.
وللغسل موجبات؛ هي:
1- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا.
2- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة.
3- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت.
4- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض.
5- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس.
6- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل.
ويتم الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه.
الاستمناء من المرأة لزوجها
الاستمناء: هو إخراج المني بغير جماع في اليقظة؛ وذلك استفراغًا للشهوة، وهو حرام شرعًا، فالمستمني قد ابتغى لشهوته وراء ذلك، ولا يستثنى من حرمة الاستمناء إلا ما كان بيد الزوجة لزوجها وبالعكس.