دار الإفتاء تجيب..ما حكم فسخ الخطبة إذا اكتشفت الفتاة أن الخاطب مصاب بمرض مزمن ؟
الخطوبة هي وعد بالزواج على سنة الله ورسوله، فهي واحدة من أنسب الفترات التي يتعرف فيها الشريك على الطرف الآخر، حتى يصل كلًا منهما للقرار المناسب، ما بين الاستمرار حتى الزواج، أو انتهاء الأمر.
حكم فسخ الخطبة بسبب إصابة الخاطب بمرض يؤدي للضرر بالمخطوبة
اكتشاف الأمراض الصحية أمر وارد خلال فترة الخطبة، والتي يختلف رد الفعل عليها من كل شخص لآخر، ومؤخرًا تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا تضمن التالي: «خطب شابٌّ فتاة، وقدَّم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطبُ بمرضٍ قرَّر الطبيب أنه مرضٌ خطيرٌ ينتقلُ بالمعاشرة الجنسية، وهو مرضٌ مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟».
دار الإفتاء توضح حكم فسخ الخطبة بسبب مرض الخاطب مرضا يؤدي للضرر بالمخطوبة
ومن جانبها أكدت دار الإفتاء في جوابها، إنَّ دفعَ الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وتابعت: «في تمامِ عقد زواج هذه الفتاة ضررٌ بالغٌ يلحقها؛ فالواجب شرعًا فسخ الخطبة أخذًا بأسباب السلامة والنجاة، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال».
ما حكم الشبكة عند فسخ الخطبة؟
ونشرت الدار على الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، حكم الشبكة عند فسخ الخطبة، موضحة أنه قد جرى العرف بين الناس -وهو معتبرٌ شرعًا- على أنَّ الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته جزء من المهر.
وتابعت في فتواها:«إن للخاطب الحقّ في استرداد شبكته عند فسخ الخطبة، سواء أكان العدول من الطرفين أو من أحدهما؛ لكونها جزءًا من المهر ولم يتمّ العقد، وذلك مشروط بعدم الاتفاق على كونها هدية؛ وإلا فإنها تأخذ حكم الهبة في ردِّها؛ حيث يجوز الرجوع فيها بعد قبضها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، وانتفت الموانع من الرجوع فيها، بأن لا تكون في مقابلٍ دنيوي أو أخروي، أو برًّا بين الواهب والموهوب له، أو تهلك أو تُستَهْلَك، أو يتصرف فيها الموهوبُ له تصرفًا نهائيًّا، أو يموت الواهب، أو يموتَ الموهوبُ له».