دفعوا حياتهم ثمن رفض ترميم البناء.. القصة الكاملة لانهيار عقار في حي الوايلي | شاهد
فوجئ أهالي منطقة الظاهر بحي الوايلي، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، بإنهيار أحد العقارات عند تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر، الامر الذي أصاب جميع الأهالي بذعر شديد، محاولين إنقاذ قاطني العقار المُنهار.
كان قد صدر للعقار المُنهار، ذات الطراز المعماري، قرار ترميم حتى يتمكن من الصمود، حفاظا على أرواح قاطنيه، إلا أن صاحب العقار لم يُنفذ القرار، ما تسبب في أضرار بالغة للسكان، وسقوط بعضهم جثث هامدة.
تفاصيل انهيار عقار في حي الوايلي
تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا، في صباح اليوم الجمعة، يُفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار المذكور، وفرصت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنزل، لبدء أعمال رفع الانقاض في محاولة لإنقاذ الأشخاص تحتها.
تمكنت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثث بعض ضحايا انهيار العقار، ونقلهم بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث سقط أكثر من 5 أشخاص جثث هامدة ضحية انهيار العقار القديم، وجاري البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.
محافظ القاهرة يتفقد موقع الانهيار
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، موقع العقار المُنهار، وأعمال رفع الانقاض بحثًا عن الضحايا، والناجين أسفل العقار رقم 1 حارة حسين شاهين بشارع طور سيناء بحي الوايلي.
إخلاء العقارات المجاورة
أخلت الجهات المعنية من محافظة القاهرة، العقارات المجاورة للعقار المُنهار، لفحصها ومعرفة مدى تأثير الانهيار عليها، حيث تسبب هذا الانهيار في سقوط بعض الحوائط الحاملة للأسقف لعقار ملاصف للعقار المُنهار المكون من دور أرضي و4 أدوار، بالإضافة إلى انهيار حائط آخر خلف العقار المُنهار.
الحبس لمن يرفض تنفيذ قرار هدم أو ترميم المباني
يُصدر الحى التابع له البناء، قرار ترميم أو تنكيس المبني حفاظًا على أرواح قانطيه، خوفًا من انهياره في أي لحظة، وعندما يُصدر الحي هذا القرار وتقاعس المالك عن تنفيذه يصدر صدره حكم بالحبس أو الغرامة.
ضوابط ترميم العقارات
حدد قانون البناء، أنه إذا قضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزء، إخلاء المبني مؤقتًا من شاغليه، فنص على أن يُحرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.
وينص علي أنه لشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ووفقا للقانون، يعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
وبحسب المادة 95، على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليًا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات.
وتنص المادة 96، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازمًا من الاحتياطات والتدابير إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورًا، كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيًا أو كليًا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.