يضيع المرأة.. أستاذ بالأزهر يحذر من زواج النفحة بعد ترويج محام له
حذر الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، من "زواج النفحة" الذي يروج محام لتطبيقه وجعل المنفعة المالية هي أساس العقد، مدعيا مطابقته العقد للشريعة الإسلامية.
وأكد الأزهري، أن زواج النفخة هذا ليس عقد زواج وإنما عقد رق وبيع ونخاسة لطال عمره، واصفًا هذا العقد بأنه يقتل المرأة المصرية ويضيع حقوقها فهذا العقد يعتريه الإجبار على النكاح بهذه الصيغة ولا يمت للصياغة الصحيحة بحال بل يجر وبالا على المرأة المصرية.
وأوضح الأزهري بعضا من البنود التي توجد في العقد:
أولا: العقد شرعي هو الذي توافرت فيه أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
ثانيا: البند الخامس:" فقد يعترف بالأطفال" قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وعدم الإلزام فقد يعترف وقد لا يعترف والاعتراف يكون بعد إنكار.
ذكر الإنفاق على الأطفال في حالة الطلاق ولم ينص عليه في حال عدم الطلاق.
ثالثا: بين البند الخامس والسادس تعارض حيث قال في الخامس:" فقد يعترف بالأطفال "وفي السادس قال: "ينسب الأطفال للزوج" ومن المعلوم أن الولد للفراش للحديث المتفق عليه:" الولد للفراش وللعاهر الحجر "، مشيرا إلى أن الأدهى والأمر هنا قد يفارقها دون أن يعلمها بالطلاق فلا ينسب الأولاد له.
رابعا: البند التاسع: قوله في حال زواج الزوجة من قبل تقر بأنها قد انفصلت " هذه الجزئية في غاية الخطورة حيث من المعلوم أن المرأة المطلقة معها وثيقة الطلاق وهنا اكتفى بالإقرار منها ومن الشهود دون إثبات الطلاق بالوثيقة الرسمية فقد تدعي امرأة أنها طلقت وبشهود زور يتم الزواج الثاني وقد جمعت بين زوجين في آن واحد بهذا البند.
ويؤكد الأزهري أن العقود المحترمة يذكر فيها صفة المرأة من بكارة وثيوبة وليس زواج الزوجة من قبل والإقرار.
البند العاشر: قال:" يحق للزوج أن يقرر في أي وقت أن يطلق الزوجة ولكن مع الالتزام بتنفيذ بنود عقد الزواج " ولم يذكر فيه إعلامها بهذا الطلاق فقد يعاشرها معاشرة الأزواج برغم طلاقه لها وقد تنجب ثم يقول ليس مني فقد طلقتها من عام مضى أو أكثر.
وبين عضو هيئة التدريس أن الغلاء في المهور ليس من السنة في شيء، ومن نظر في حال الصحابة رضوان الله عنهم عند زواجهم وجد توجيه سيدنا رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم لهم. ففي الحديث فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: عَلَىٰ كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ: عَلَىٰ أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَىٰ أَرْبَعِ أَوَاقٍ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَىٰ أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَىٰ بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.
قال الإمام النووي شارحًا لهذا الحديث: "معنىٰ هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج".
والأمر ليس تجارة كما هو البادي من خلال بنود العقد، فإن سيدنا النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: "من أعطىٰ في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل".
ولقد وجه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة لعدم المغالاة في المهور، ولو كانت مكرمة في الدنيا أو قربة للآخرة لفعلها سيد الخلق فقال: "ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوىٰ في الآخرة لكان النبي أولاكم بها؛ لم يصدق امرأة من نسائه ولم تُصدق امرأة من بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية".
وفي الحديث عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره". رواه أبو داود