تحذير هام للملاك والمستأجرين.. هتدفع غرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالة
يقوم بعض الملاك والمستأجرين باستغلال وحداتهم العقارية في الأنشطة التجارية المختلفة، للانتفاع بها لتدر عائدا ماديا لهم، ما يجعل هذا العقار خاضعا بشكل أو بآخر للضريبة، وينبغي على المالك أو المنتفع بالوحدة العقارية بسداد المبالغ المستحقة عليه، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبة الموحد.
ويتساءل كل الملاك والمستأجرين أو منتفع من العقار الخاص به في نشاط تجاري، هل يخضع للضريبة أم لا، وهل هناك موعد محدد لسداد الضريبة عن الوحدات التي تستخدم في النشاط التجاري، إذا كانت بالفعل تخضع للضريبة؟ يوضح قانون الإجراءات الضريبة الموحد.
ضريبة على العقارات التي تزاول نشاطا تجاريا
قانون الإجراءات الضريبة الموحد، ينص صراحة على أنه كل مالك أو منتفع بعقار، عليه تسديد الالتزامات المالية لقسم الضرائب، وذلك إذا كان يمارس نشاطا تجاريا، حيث أن ذلك يدخله ضمن العقارات التي تطبق الخاضعة للضريبة، وهو أمر إلزامي، حيث يلزم القانون ملاك العقارات أو المنتفعين بها بدفع تلك الضريبة باعتبارهم ممولين.
وألزم قانون الإجراءات الضريبة الموحد، كل صاحب عقار أو منتفع به، يقوم باستغلال عقاره أو جزء منه في أي نشاط تجاري، أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال هذا العقار، كله أو جزء منه، في مزاولة نشاط خاصه للضريبة، على أن يكون هذا الإخطار خلال 30 يومًا من تاريخ استغلال هذا العقار في النشاط التجاري.
موعد دفع الضريبة عن الوحدات والعقارات المستغلة في النشاط التجاري
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موعد تحصيل الضريبة من الممولين، والتي تحصل على قسطين في العام، ويجوز أن يدفعها الممول أو يسددها على مرة واحدة، وذلك وفقا لما نص عليه القانون.
ويكون سداد الضريبة عن العقار المستخدم أو المستغلة في نشاط تجاري، على قسطين، كغيرهم من الممولين، حيث يتيح القانون تسديد الضريبة في شهر يونيو من كل عام، إضافة إلى شهر ديسمبر، وتكون كل مرة بقسط، أي يتم السداد على قسطين، وتكون تسديد الضريبة الضريبة ممتدة من بداية يناير إلى يونيو ومن يونيو يبدأ القسط الثاني حتى ديسمبر.
عقوبات الامتناع عند تسديد الضريبة عن الوحدات السكنية التي تستخدم في النشاط التجاري
وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، عقوبات قاسية على عدم التزام الملاك أو المنتفعين من استغلال وحداتهم في النشاط العقاري، وذلك حال عدم تسديد الضريبة عن الواحد الخاضعة للضريبة في المواعيد المقررة بالقانون، إضافة إلى مضاعفة تلك العقوبات حال التأخر عن السداد ومضاعفة الضريبة المستحقة.
أول هذه الإجراءات المتخذة ضد من يمتنعون عن تسديد الضريبة عن الوحدات التي تستخدم في مزاولة نشاطا تجاريا، وهي أن أقسام المرور تمتنع عن التجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد بسداده الضريبة المستحقة عليه.
غرامة 50 ألف جنيه
العقوبة الثانية هي الغرامة المالية، حيث نص قانون الإجراءات الضريبة الموحد على أنه يعاقب من يخالف المادة ٩ من القانون، والخاص بإخطار المالك أو المنتفع من مزاولة نشاط تجاري بالعقار الخاص به، بغرامة مالية تتراوح قيمتها من ٣ آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، على أن تضاعف تلك العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، حال العودة.